responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 61

الصحيح السابق ، ولا يخلو عن نظر.

( وقيل ) في السرائر ، وغيره [1] ( إن كان ) النذر ( مطلقاً توقّع المكنة ) لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان ( وإن كان معيّناً بسنة ) وقد حصل العجز فيها ( سقط ) الحجّ ( لعجزه ) المستتبع لسقوطه.

وهو قويّ متين ، لولا النصوص المتقدمة الآمرة بالركوب عند العجز مطلقاً ، وأقلّها الجواز إن لم نقل بالوجوب.

ويعضدها بالإضافة إلى النذر المطلق أنّ الأمر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربّما يوجب العسر والحرج المنفيين آيةً وروايةً ، سيّما وأنّ يكون بعد التلبس بالإحرام ، فيعضده حينئذ مع ذلك الأمر بإكمال الحجّ والعمرة.

ولذا قال بعض المتأخرين بمقتضى النصوص ، من وجوب الإكمال في هذه الصورة وقال بمقالة الحلّي في صورة العجز قبل التلبس [2].

وفيه : أنّ النصوص المزبورة شاملة بإطلاقها أيضاً لهذه الصورة ، بل العمل بها مطلقاً متوجه.

لكن يستفاد عن فخر الإسلام وغيره [3] أنّ الخلاف إنّما هو في النذر المعيّن ، وأما المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقّع المكنة.

فإنّ تم إجماعاً ، وإلاّ كما هو الظاهر المستفاد من نحو العبارة فالأخذ بمقتضى النصوص أجود ؛ لأنها بالإضافة إلى الأُصول المقتضية للقول الأخير بشقّيه أخص ، فلتكن بالتقديم أجدر ، سيّما بعد الاعتضاد بما‌


[1] السرائر 3 : 61 ؛ وأُنظر الإرشاد 1 : 312 والإيضاح 1 : 276.

[2] المدارك 7 : 108.

[3] فخر الإسلام في إيضاح الفوائد 1 : 276 ؛ وانظر الذخيرة : 566.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست