اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 61
الصحيح السابق ،
ولا يخلو عن نظر.
(
وقيل ) في السرائر ،
وغيره [1]( إن كان )
النذر ( مطلقاً توقّع المكنة
) لوجوب تحصيل
الواجب بقدر الإمكان
( وإن كان معيّناً بسنة ) وقد حصل العجز فيها
( سقط ) الحجّ ( لعجزه ) المستتبع لسقوطه.
وهو قويّ متين ،
لولا النصوص المتقدمة الآمرة بالركوب عند العجز مطلقاً ، وأقلّها الجواز إن لم نقل
بالوجوب.
ويعضدها بالإضافة
إلى النذر المطلق أنّ الأمر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربّما يوجب العسر والحرج
المنفيين آيةً وروايةً ، سيّما وأنّ يكون بعد التلبس بالإحرام ، فيعضده حينئذ مع
ذلك الأمر بإكمال الحجّ والعمرة.
ولذا قال بعض
المتأخرين بمقتضى النصوص ، من وجوب الإكمال في هذه الصورة وقال بمقالة الحلّي في
صورة العجز قبل التلبس [2].
وفيه : أنّ النصوص
المزبورة شاملة بإطلاقها أيضاً لهذه الصورة ، بل العمل بها مطلقاً متوجه.
لكن يستفاد عن فخر
الإسلام وغيره [3] أنّ الخلاف إنّما هو في النذر المعيّن ، وأما المطلق فلا
خلاف فيه في وجوب توقّع المكنة.
فإنّ تم إجماعاً ،
وإلاّ كما هو الظاهر المستفاد من نحو العبارة فالأخذ بمقتضى النصوص أجود ؛ لأنها
بالإضافة إلى الأُصول المقتضية للقول الأخير بشقّيه أخص ، فلتكن بالتقديم أجدر ،
سيّما بعد الاعتضاد بما