responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 60

وهو في غاية القوة.

( ولو عجز ) عن المشي ( قيل ) في حجّ النهاية وغيره [1] ( يركب ، ويسوق بدنة ) للصحيحين : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة » [2] كما في أحدهما.

وفي الثاني : عن رجل حلف ليحجّن ماشياً ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ، قال « فليركب وليسق الهدي » [3].

( وقيل ) في المقنعة وغيرها [4] ( يركب ولا يسوق. )

للصحيح : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ، قال : « فليمش » قلت : فإنّه تعب ، قال : « إذا تعب ركب » [5] والسكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقضي عدم الوجوب.

وفيه : أنّ غايته الظهور ، فلا يعارض الأمر الذي هو في الدلالة على الوجوب أظهر منه على العدم ، فليقيّد به.

وللخبر المصرّح بالعدم [6].

وهو حسن إن صحّ السند ، وليس إلاّ أن يجبر بموافقة الأصل ، وظاهر‌


[1] النهاية : 205 ؛ وانظر الوسيلة : 156.

[2] التهذيب 5 : 403 / 1403 ، الإستبصار 2 : 149 / 490 ، الوسائل 11 : 86 أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 2.

[3] التهذيب 5 : 403 / 1403 ، الإستبصار 2 : 149 / 490 ، الوسائل 11 : 86 أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 2.

[4] المقنعة : 441 ؛ وحكاه عنه الإسكافي في المختلف : 659.

[5] التهذيب 5 : 403 / 1402 ، الإستبصار 2 : 150 / 492 ، الوسائل 11 : 86 أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 1.

[6] مستطرفات السرائر : 33 / 39 ، الوسائل 11 : 87 أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست