responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 56

فشاذّ محمول على العجز ، أو النسخ ، أو فوت ستر ما يجب ستره من المرأة ، أو غير ذلك من المحامل ، إلاّ أنّ أقربها الأول.

وحمله على عدم انعقاد نذر المشي حافياً مع غاية بعده عن السياق لا وجه له ، بعد اقتضاء الأدلة انعقاده من العموم والخصوص ، كالمعتبرين المرويين في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، أحدهما الموثق : عن رجل نذر أن يمشي حافياً إلى بيت الله تعالى ، قال : « فليمشِ ، فإذا تعب فليركب » [1] فتأمل.

ثم إنّ إطلاق الأخبار ، بل عمومها ، يقتضي وجوب المشي مطلقاً ، سواء كان أرجح من الركوب أم لا ، وبه أفتى جماعة صريحاً [2].

خلافاً للفاضل وولده [3] في الثاني فلم يوجباه ، بل أوجبا الحجّ خاصة ، وادّعى الثاني على انعقاد أصل النذر الإجماع.

وفيه مضافاً إلى مخالفته ما مرّ أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه ، بل المعتبر رجحانه ، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحاً بالإضافة إلى غيره.

والأقوى في المبدأ والمنتهى الرجوع إلى عرف الناذر إن كان معلوماً ، وإلاّ فإلى مقتضى اللفظة لغةً ، وهو في لفظة « أحجّ ماشياً » في المبدأ أول الأفعال ، لدلالة الحال عليه ، وفي المنتهى آخر أفعاله الواجبة ، وهي رمي‌


وجوب الحج ب 34 ح 4.

[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 47 / 80 ، 81 ، الوسائل 11 : 88 أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 9 ، 10.

[2] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 2 : 181 ، والسبزواري في الذخيرة : 566 ، وصاحب الحدائق 14 : 223.

[3] العلاّمة في القواعد 2 : 132 ، وولده في إيضاح الفوائد 4 : 66.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست