اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 56
فشاذّ محمول على
العجز ، أو النسخ ، أو فوت ستر ما يجب ستره من المرأة ، أو غير ذلك من المحامل ،
إلاّ أنّ أقربها الأول.
وحمله على عدم انعقاد نذر المشي حافياً مع غاية بعده عن السياق لا وجه له ، بعد
اقتضاء الأدلة انعقاده من العموم والخصوص ، كالمعتبرين المرويين في الوسائل عن
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، أحدهما الموثق : عن رجل نذر أن يمشي حافياً إلى بيت
الله تعالى ، قال : « فليمشِ ، فإذا تعب فليركب » [1] فتأمل.
ثم إنّ إطلاق
الأخبار ، بل عمومها ، يقتضي وجوب المشي مطلقاً ، سواء كان أرجح من الركوب أم لا ،
وبه أفتى جماعة صريحاً [2].
خلافاً للفاضل
وولده [3] في الثاني فلم يوجباه ، بل أوجبا الحجّ خاصة ، وادّعى الثاني على انعقاد أصل
النذر الإجماع.
وفيه مضافاً إلى
مخالفته ما مرّ أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه ، بل المعتبر
رجحانه ، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحاً بالإضافة إلى غيره.
والأقوى في المبدأ
والمنتهى الرجوع إلى عرف الناذر إن كان معلوماً ، وإلاّ فإلى مقتضى اللفظة لغةً ،
وهو في لفظة « أحجّ ماشياً » في المبدأ أول الأفعال ، لدلالة الحال عليه ، وفي
المنتهى آخر أفعاله الواجبة ، وهي رمي
وجوب الحج ب 34 ح
4.
[1] نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : 47 / 80 ، 81 ، الوسائل 11 : 88 أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 9 ، 10.
[2] منهم : الشهيد
الثاني في الروضة 2 : 181 ، والسبزواري في الذخيرة : 566 ، وصاحب الحدائق 14 :
223.
[3] العلاّمة في
القواعد 2 : 132 ، وولده في إيضاح الفوائد 4 : 66.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 56