responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 55

عنه ، وهو الأقوى عندنا ، إلى آخر ما قال [1]. والإرسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب.

والمسألة محل إشكال وإن كان مختار الأكثر لعلّه أظهر ؛ للأصل المعتضد بالإجماع المنقول ، والمرسل الصريح الملحق لفتوى الأكثر بالصحيح ، ومع ذلك فهو أحوط.

ويحكى عن الشيخ قول ثالث بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقاً [2] ومال إليه في الذخيرة [3] ؛ لصدق الامتثال.

وفيه مناقشة ، سيّما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم الإجزاء مطلقاً ، أو في الجملة.

( الثانية : إذا نذر ان يحجّ ماشياً وجب ) مع إمكانه ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة [4] ، وفيهم عن المعتبر أنّ عليه اتّفاق العلماء [5].

والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة جدّاً [6] ، معتضدة بالعمومات.

وأمّا الصحيح : عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً ، فقال : « إنّ رسول الله 6 خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل ، فقال : من هذه؟ فقالوا : أُخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال 6 : يا عقبة ، انطلق إلى أُختك فمرها فلتركب ، فإنّ الله تعالى غنيّ عن مشيها وحفاها » [7].


[1] الخلاف 2 : 256 وفيه : وهو الأقوى عندي.

[2] التهذيب 5 : 406 ذيل الحديث 1414.

[3] الذخيرة : 566.

[4] المدارك 7 : 102 ، الذخيرة : 566.

[5] المعتبر 2 : 763.

[6] الوسائل 11 : 86 أبواب وجوب الحج ب 34.

[7] التهذيب 5 : 13 / 37 ، الإستبصار 2 : 15 / 491 ، الوسائل 11 : 86 أبواب

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست