اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 55
عنه ، وهو الأقوى
عندنا ، إلى آخر ما قال [1]. والإرسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب.
والمسألة محل إشكال وإن كان مختار الأكثر لعلّه أظهر ؛ للأصل المعتضد بالإجماع المنقول
، والمرسل الصريح الملحق لفتوى الأكثر بالصحيح ، ومع ذلك فهو أحوط.
ويحكى عن الشيخ
قول ثالث بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقاً [2] ومال إليه في الذخيرة [3] ؛ لصدق الامتثال.
وفيه مناقشة ،
سيّما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم الإجزاء مطلقاً ، أو في الجملة.
(الثانية : إذا نذر ان يحجّ ماشياً وجب ) مع إمكانه ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك
والذخيرة [4] ، وفيهم عن المعتبر أنّ عليه اتّفاق العلماء [5].
والصحاح وغيرها به
مع ذلك مستفيضة جدّاً [6] ، معتضدة بالعمومات.
وأمّا الصحيح : عن
رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً ، فقال : « إنّ رسول الله 6 خرج حاجّاً فنظر
إلى امرأة تمشي بين الإبل ، فقال : من هذه؟ فقالوا : أُخت عقبة بن عامر ، نذرت أن
تمشي إلى مكة حافية ، فقال 6 : يا عقبة ، انطلق إلى أُختك فمرها فلتركب ، فإنّ الله
تعالى غنيّ عن مشيها وحفاها » [7].