وما ورد بأنّه إذا أفاض من عرفات [2] ، فشاذّ ؛ لأنّ الأصحاب بين قائل بما قلنا ، كشيخنا الشهيد
الثاني وسبطه وجماعة [3] ، وقائلٍ بأنّه طواف النساء ، كالفاضل في التحرير والشهيد
في الدروس [4] ، وعزاه في الروضة إلى المشهور [5] ، فليحمل على ما
إذا أفاض ورمى ، أو كون المشي تطوعاً لا نذراً.
(
ويقوم في موضع العبور ) لو اضطر إلى عبوره وجوباً ، على ما يظهر من العبارة ونحوها ، وبه صرّح جماعة [6] ، استناداً إلى
رواية [7] هي لضعف سندها بالسكوني وصاحبه عن إثباته قاصرة ؛ ولذا أفتى بالاستحباب جماعة
كالفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة [8] والشهيدين في
الدروس والروضة [9] وغيرهم [10].
ولا بأس به ،
خروجاً من خلاف من أوجبه ، وتساهلاً في أدلة