responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 57

الجمار ، والمعتبرة به أيضاً مستفيضة [1].

وما ورد بأنّه إذا أفاض من عرفات [2] ، فشاذّ ؛ لأنّ الأصحاب بين قائل بما قلنا ، كشيخنا الشهيد الثاني وسبطه وجماعة [3] ، وقائلٍ بأنّه طواف النساء ، كالفاضل في التحرير والشهيد في الدروس [4] ، وعزاه في الروضة إلى المشهور [5] ، فليحمل على ما إذا أفاض ورمى ، أو كون المشي تطوعاً لا نذراً.

( ويقوم في موضع العبور ) لو اضطر إلى عبوره وجوباً ، على ما يظهر من العبارة ونحوها ، وبه صرّح جماعة [6] ، استناداً إلى رواية [7] هي لضعف سندها بالسكوني وصاحبه عن إثباته قاصرة ؛ ولذا أفتى بالاستحباب جماعة كالفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة [8] والشهيدين في الدروس والروضة [9] وغيرهم [10].

ولا بأس به ، خروجاً من خلاف من أوجبه ، وتساهلاً في أدلة‌


[1] الوسائل 11 : 89 أبواب وجوب الحجّ ب 35.

[2] قرب الإسناد : 162 / 588 ، الوسائل 11 : 90 أبواب وجوب الحجّ ب 35 ح 6.

[3] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 94 ، وسبطه في المدارك 7 : 103 وانظر الذخيرة : 566 والحدائق 14 : 235.

[4] التحرير 1 : 129 ، الدروس 1 : 319.

[5] الروضة 2 : 181.

[6] منهم الشيخ في النهاية : 205 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 77 ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة 2 ) : 181.

[7] الفقيه 3 : 235 / 1113 ، التهذيب 5 : 478 / 1693 ، الإستبصار 4 : 50 / 171 ، الوسائل 11 : 92 أبواب وجوب الحجّ ب 37 ح 1.

[8] المعتبر 2 : 763 ، التحرير 1 : 128 ، المنتهى 2 : 875 ، التذكرة 1 : 308.

[9] الدروس 1 : 319 ، الروضة 2 : 182.

[10] انظر المسالك 1 : 94 واستجوده في المدارك 7 : 104.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست