responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 466

بمقتضى الأُصول أقوى ، وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة ، أو نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أن عبّر به مدّعياً على الحكم الإجماع [1].

وينبغي أن يقيّد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، وإلاّ فلا يجب النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال.

( الخامس : الأُضحيَّة ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة ( وهي مستحبة ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في كلام جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى الإجماع.

أما رجحانه فبالكتاب [3] والسنّة المستفيضة [4] ، بل المتواترة بعد إجماع الأُمة.

وأما عدم الوجوب فللأصل بعد الإجماع المنقول والنبوي : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » [5] وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.

خلافاً للإسكافي فأوجبه [6] ؛ للخبر أو الصحيح : « الأُضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنّة » [7].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

[2] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 755 ، وصاحب المدارك 8 : 81 ، والسبزواري في الذخيرة : 678 ، وصاحب الحدائق 17 : 200.

[3] الكوثر : 2.

[4] الوسائل 14 : 204 ، 210 أبواب الذبح ب 60 ، 64.

[5] الجامع الصغير 2 : 269 / 6223 وفيه : كتب عليَّ الأضحى .. ، مسند أحمد 1 : 317 ، سنن الدارقطني 4 : 282 / 42.

[6] نقله عنه في المختلف : 307.

[7] الفقيه 2 : 292 / 1445 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست