اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 466
بمقتضى الأُصول
أقوى ، وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة ، أو
نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أن عبّر به مدّعياً على الحكم الإجماع [1].
وينبغي أن يقيّد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، وإلاّ فلا يجب
النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال.
(
الخامس : الأُضحيَّة ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة ( وهي مستحبة ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في كلام جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى
الإجماع.
أما رجحانه
فبالكتاب [3] والسنّة المستفيضة [4] ، بل المتواترة بعد إجماع الأُمة.
وأما عدم الوجوب فللأصل بعد الإجماع المنقول والنبوي : « كتب عليّ النحر ولم يكتب
عليكم » [5] وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.
خلافاً للإسكافي
فأوجبه [6] ؛ للخبر أو الصحيح : « الأُضحيّة واجبة على من وجد من صغير
أو كبير ، وهي سنّة » [7].