اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 465
وفيه نظر ، لكن لا
بأس به صوناً للروايات عن الطرح.
قيل : ويستثنى من
هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب [ والأكل منه واجب [1] ] أو مستحب ، ولا
يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن تعيّن ذبحه بالسياق ، لأن
المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق [2]. انتهى.
وهو حسن وقد مرّ
ما يدل عليه.
(
ومن نذر بدنة فإن عيّن موضع النحر تعيّن بلا إشكال ، وإلاّ نحرها بمكة ) مطلقاً سواء كان المنذور هدياً وفي طريق الحج أم لا ، على
ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر [3] ، والخبر : عن
رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها [ بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها ] حيث
جعل لله تعالى عليه ، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البُدن
» [4] وفي سنده جهالة.
ومقتضى الأُصول
جواز النحر حيث شاء ، كما أستوجهه بعض متأخري الأصحاب [5].
لكن قيل : إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
فإن تمّ إجماعاً
كما عن الخلاف [6] ، أو شهرةً جابرةً ، وإلاّ فالأخذ