responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 465

وفيه نظر ، لكن لا بأس به صوناً للروايات عن الطرح.

قيل : ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب [ والأكل منه واجب [1] ] أو مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن تعيّن ذبحه بالسياق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق [2]. انتهى.

وهو حسن وقد مرّ ما يدل عليه.

( ومن نذر بدنة فإن عيّن موضع النحر تعيّن بلا إشكال ، وإلاّ نحرها بمكة ) مطلقاً سواء كان المنذور هدياً وفي طريق الحج أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر [3] ، والخبر : عن رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها [ بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها ] حيث جعل لله تعالى عليه ، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البُدن » [4] وفي سنده جهالة.

ومقتضى الأُصول جواز النحر حيث شاء ، كما أستوجهه بعض متأخري الأصحاب [5].

لكن قيل : إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

فإن تمّ إجماعاً كما عن الخلاف [6] ، أو شهرةً جابرةً ، وإلاّ فالأخذ‌


[1] أضفناه من المصدر.

[2] المدارك 8 : 77.

[3] الشرائع 1 : 263 ، القواعد 1 : 89 ، النهاية : 262 ، المبسوط 1 : 375 ، السرائر 1 : 599.

[4] التهذيب 5 : 239 / 806 ، الوسائل 14 : 204 أبواب الذبح ب 59 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[5] كصاحب المدارك 8 : 79.

[6] الخلاف 2 : 438.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست