responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 467

ويضعّف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ، مع أنه معارض بلفظ السنّة.

قيل : ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير ، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب أن التكليف في حقّه متوجه إلى الوليّ ، مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه » [1] ونحوه آخر أو الخبر [2].

وفيه نظر ؛ لأن نفى الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن وليّ الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما ، إلاّ على تقدير أن يكون في العيال المسئول عنهم في الرواية صغير واجد ، وليس فيها تصريح به وإن كان السؤال يعمّه ، لكن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه خاص فليقدّم عليه ، والتخصيص راجح على المجاز حيثما تعارضا ، خصوصاً وارتكاب المجاز في الواجب بحمله على المستحب يوجب مساواة الصغير والكبير فيه والحال أن مجموع الأخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب ، فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب ، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو خلاف التحقيق ، فالأظهر في الجواب ما قدّمناه.

وأمّا قوله تعالى( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [3] فإن كان بهذا المعنى فإنما توجّه إلى النبي 6 ، وقد قيل : إنّ وجوبه من خواصّه [4] ، ودلّ عليه ما مرّ‌


[1] الكافي 4 : 487 / 2 ، الوسائل 14 : 204 أبواب الذبح ب 60 ح 1.

[2] الفقيه 2 : 292 / 1446 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 5.

[3] الكوثر : 2.

[4] كشف اللثام 1 : 368.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست