اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 467
ويضعّف بشيوع
إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ، مع أنه معارض بلفظ السنّة.
قيل : ومع ذلك فهو
صريح في الوجوب على الصغير ، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب
أن التكليف في حقّه متوجه إلى الوليّ ، مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح : عن
الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا
لعياله إن شاء تركه » [1] ونحوه آخر أو الخبر [2].
وفيه نظر ؛ لأن
نفى الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن وليّ الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما ،
إلاّ على تقدير أن يكون في العيال المسئول عنهم في الرواية صغير واجد ، وليس فيها
تصريح به وإن كان السؤال يعمّه ، لكن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه خاص
فليقدّم عليه ، والتخصيص راجح على المجاز حيثما تعارضا ، خصوصاً وارتكاب المجاز في
الواجب بحمله على المستحب يوجب مساواة الصغير والكبير فيه والحال أن مجموع الأخبار
في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب ، فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى
الاستحباب ، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي
والمجازي ، وهو خلاف التحقيق ، فالأظهر في الجواب ما قدّمناه.
وأمّا قوله تعالى( فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )[3] فإن كان بهذا المعنى فإنما توجّه إلى النبي 6 ، وقد قيل : إنّ
وجوبه من خواصّه [4] ، ودلّ عليه ما مرّ