responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 459

عن الذابح فلأنه نهي عنه ، وأما عن صاحبه فلعدم النية [1].

وإطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلّق به السياق متبرعاً به أو واجباً بنذر أو كفارة ، وبه صرّح جماعة [2].

خلافاً لبعضهم في الواجب [3] ، وهو مدفوع بإطلاق النص.

( ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه ) ولا يجب ذبح الأخير ؛ لأنه لم يتعين له بالإقامة ، وللموثق أو الصحيح : عمن اشترى كبشاً فهلك منه ، فقال : « يشتري مكانه آخر » [ قلت : ] فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ، فقال : « إن كان جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه » [4].

( فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ) للأمر به في الخبر المتقدم.

ولكن ظاهره الوجوب ، إلاّ أنه لا قائل بإطلاقه فليحمل على الاستحباب كذلك ، كما هو ظاهر المتن وغيره [5] ، أو يقيّد بما إذا لم يتعيّن بالنذر كما في الشرائع والقواعد وغيرهما [6] ، أو الإشعار والتقليد أيضاً كما في المنتهى تبعاً للمحكي في المختلف عن الشيخ [7]. وهو الأظهر ؛


[1] المنتهى 2 : 751.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 118 ، وصاحب المدارك 8 : 73 ، والسبزواري في الذخيرة : 677.

[3] جامع المقاصد 3 : 250.

[4] الكافي 4 : 494 / 7 ، الفقيه 2 : 298 / 148 ، التهذيب 5 : 218 / 737 ، الإستبصار 2 : 271 / 961 ، الوسائل 14 : 144 أبواب الذبح ب 32 ح 2.

[5] انظر المختلف : 307 ، والدروس 1 : 444 ، والحدائق 17 : 187.

[6] الشرائع 1 : 263 ، القواعد 1 : 88 ؛ وأُنظر المدارك 8 : 75 ، وكشف اللثام 1 : 369.

[7] المنتهى 2 : 750 ، المختلف : 307.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست