اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 459
عن الذابح فلأنه
نهي عنه ، وأما عن صاحبه فلعدم النية [1].
وإطلاق النص
والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلّق به السياق متبرعاً
به أو واجباً بنذر أو كفارة ، وبه صرّح جماعة [2].
خلافاً لبعضهم في
الواجب [3] ، وهو مدفوع بإطلاق النص.
(
ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه ) ولا يجب ذبح الأخير ؛ لأنه لم يتعين له بالإقامة ، وللموثق
أو الصحيح : عمن اشترى كبشاً فهلك منه ، فقال : « يشتري مكانه آخر » [ قلت : ] فإن
كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ، فقال : « إن كان جميعاً قائمين فليذبح الأول
وليبع الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه » [4].
(
فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ) للأمر به في الخبر المتقدم.
ولكن ظاهره الوجوب ، إلاّ أنه لا قائل بإطلاقه فليحمل على الاستحباب كذلك ، كما هو
ظاهر المتن وغيره [5] ، أو يقيّد بما إذا لم يتعيّن بالنذر كما في الشرائع
والقواعد وغيرهما [6] ، أو الإشعار والتقليد أيضاً كما في المنتهى تبعاً للمحكي
في المختلف عن الشيخ [7]. وهو الأظهر ؛