اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 460
للصحيح : عن الرجل
يشتري البدنة ، ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر
ويجد هديه ، فقال 7 : « إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ، إن شاء نحرها وإن
شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » [1].
خلافاً لظاهر
المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الإشعار ، وبه صرّح في المختلف ، قال : لأنه
امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة ، نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً [2].
وفيه : أنه اجتهاد
في مقابلة النص فلا يعتبر.
(
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرّ ) به أو
( بولده ) بلا خلاف في الهدي
المتبرع به ، بل عليه الوفاق في المدارك [3] ، وفي غيره الإجماع مطلقاً إلاّ من الإسكافي في الواجب [4].
أقول : وتبعه الفاضل في المختلف وغيره [5] ، وعن المنتهى الإجماع على المستثنى [6]. فإن تمّ وإلاّ
كما هو الظاهر ، لإطلاق المتن وكلام كثير فالوجه عدم الفرق في الحكم بين الواجب
والمتبرع به ؛ لإطلاق النص كالصحيح : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها
ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : « نعم » وقال : « إنّ علياً
7