responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 460

للصحيح : عن الرجل يشتري البدنة ، ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، فقال 7 : « إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ، إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » [1].

خلافاً لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الإشعار ، وبه صرّح في المختلف ، قال : لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة ، نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً [2].

وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتبر.

( ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرّ ) به أو ( بولده ) بلا خلاف في الهدي المتبرع به ، بل عليه الوفاق في المدارك [3] ، وفي غيره الإجماع مطلقاً إلاّ من الإسكافي في الواجب [4].

أقول : وتبعه الفاضل في المختلف وغيره [5] ، وعن المنتهى الإجماع على المستثنى [6]. فإن تمّ وإلاّ كما هو الظاهر ، لإطلاق المتن وكلام كثير فالوجه عدم الفرق في الحكم بين الواجب والمتبرع به ؛ لإطلاق النص كالصحيح : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : « نعم » وقال : « إنّ علياً 7


[1] التهذيب 5 : 219 / 738 ، الإستبصار 2 : 271 / 962 ، الوسائل 14 : 143 أبواب الذبح ب 32 ح 1.

[2] المختلف : 307.

[3] المدارك 8 : 75.

[4] المفاتيح 1 : 359.

[5] المختلف : 307 ؛ وانظر المسالك 1 : 118.

[6] المنتهى 2 : 751.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست