responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 458

ونبّه بقوله : ( وإن أشعره أو قلّده ) إلى أنّ بهما لا يتعين للصدقة ، وإنما الواجب بهما نحره أو ذبحه خاصة.

وأما قبلهما فله التصرف فيه بما شاء وإبداله ؛ فإنه ماله ، كما في الصحيح : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » [1].

( ولو ضلّ فذبحه ) الواجد ( عن صاحبه أجزأ ) عنه إن ذبحه في منى ، وإن ذبحه في غيره لم يجزئ كما في الصحيح [2] ، لكن ليس فيه التقييد بكون الذبح عن صاحبه كما في المتن وكلام جمع [3] ؛ ولعلّهم أخذوه من المرسل : في رجل اشترى هدياً فنحره ، ومرّ به رجل آخر فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلّت مني بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : « له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما » ثم قال : « ولذلك جرت السنّة بإشعارها أو تقليدها إذا عرفت » [4].

مع وقوع الأمر بالذبح عنه في الصحيح : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث » [5] وفي المنتهى : إن ذبحه عن نفسه لم يجزئ عن واحد منهما ، أما‌


[1] التهذيب 5 : 219 / 738 ، الإستبصار 2 : 271 / 962 ، الوسائل 14 : 143 أبواب الذبح ب 32 ح 1.

[2] الكافي 4 : 495 / 8 ، الفقيه 2 : 297 / 1475 ، التهذيب 5 : 219 / 739 ، الإستبصار 2 : 272 / 963 ، الوسائل 14 : 137 أبواب الذبح ب 28 ح 2.

[3] منهم السبزواري في الذخيرة : 677.

[4] الكافي 4 : 495 / 9 ، التهذيب 5 : 220 / 740 ، الإستبصار 2 : 272 / 964 ، الوسائل 14 : 145 أبواب الذبح ب 33 ح 1.

[5] الكافي 4 : 494 / 5 ، التهذيب 5 : 217 / 731 ، الوسائل 14 : 137 أبواب الذبح ب 28 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست