اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 458
ونبّه بقوله : ( وإن أشعره أو قلّده
) إلى أنّ بهما لا
يتعين للصدقة ، وإنما الواجب بهما نحره أو ذبحه خاصة.
وأما قبلهما فله
التصرف فيه بما شاء وإبداله ؛ فإنه ماله ، كما في الصحيح : « إن لم يكن أشعرها فهي
من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » [1].
(
ولو ضلّ فذبحه ) الواجد ( عن
صاحبه أجزأ ) عنه إن ذبحه في منى ، وإن ذبحه في غيره لم يجزئ كما في الصحيح [2] ، لكن ليس فيه
التقييد بكون الذبح عن صاحبه كما في المتن وكلام جمع [3] ؛ ولعلّهم أخذوه
من المرسل : في رجل اشترى هدياً فنحره ، ومرّ به رجل آخر فعرفه فقال : هذه بدنتي
ضلّت مني بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : « له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما
» ثم قال : « ولذلك جرت السنّة بإشعارها أو تقليدها إذا عرفت » [4].
مع وقوع الأمر بالذبح عنه في الصحيح : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرّفه
يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث » [5] وفي المنتهى : إن
ذبحه عن نفسه لم يجزئ عن واحد منهما ، أما