responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 454

الهدي ، وكون إدخاله في باب هدي القرآن من باب الاستطراد ، مع أن الظاهر المتبادر منها عود الضمير إلى هدي السياق.

وأما ما ينافي الحكم الثاني كالمرسل : « كل شي‌ء إذا دخل الحرم فعطب فلا يدل على صاحبه تطوعاً أو غيره » [1] فلضعف سنده وعدم ظهور قائل به محمول على العجز عن البدل ، أو عطب غير الموت كالكسر ، أو تعلّق الوجوب بالعين فإنه لا بدل فيه كما صرّح بعض المحدّثين.

فقال في شرح الحديث المتقدم بعد قوله : « إن كان جزاءً أو نذراً » : ينبغي حمل النذر فيه على النذر المطلق ؛ فإنه إذا تلف هنا رجع إلى الذمة.

أما لو كان نذراً معيّناً بهذه البدنة يكون حينئذ قد زال ملكه عنها وتكون في يده أمانه للمساكين كالوديعة لا تضمن إلاّ بالتعدي والتفريط ، وهذان القسمان على ما حرّرنا مما ادّعي عليهما الإجماع. انتهى.

وهو حسن ، وبه صرّح جمع.

( ولو عجز عن الوصول ) إلى محلّه الذي يجب ذبحه فيه ( نحره أو ذبحه ) وصرفه في وجوهه في موضع عجزه.

( و ) لو لم يوجد فيه مستحق ( أعلمه ) علامة التذكية والصدقة بأن يغمس نعله في دمه ويضرب بها صفحة سنامه ، أو يكتب رقعة ويضعها عنده تؤذن بأنه هدي ، ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية والإباحة بلا خلاف أجده ؛ للمعتبرة المستفيضة :

ففي الصحيح : رجل ساق الهدي ، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا يعلم أن هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاباً أنه هدي‌


[1] الكافي 4 : 493 / 1 ، الوسائل 14 : 133 أبواب الذبح ب 25 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست