اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 453
وفي الدروس عبّر
بالأفضليّة [1] كما في العبارة ؛ ولعلّه للجمع بين هذه الرواية والموثّقة
السابقة بإبقائها على إطلاقها وحمل هذه على الفضيلة.
والجمع بالتقييد
أولى إن لم يكن على خلافه الإجماع.
(
ولو هلك ) قبل الذبح أو
النحر ( لم يُقم
بدله. )
(
ولو كان مضموناً ) أي واجباً بالأصالة لا بالسباق ، وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً بفرد كالكفارة
والنذر ( لزمه
البدل ) بلا خلاف أجده ،
وبه صرّح بعض [2].
للأصل من غير معارض في الأول ؛ وللصحاح وغيرها [3] فيه وفي الثاني ، ففي الصحيح : عن الهدي الذي يقلّد أو
يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً
فعليه بدله » [4].
وصريحه كغيره [5] ، كظاهر الماتن
وغيره وصريح الدروس والتذكرة كما في الذخيرة [6] : أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعاً به ابتداءً
، بل لو كان مستحقاً كالنذر والكفارة تأدّت به وظيفة السياق.
قيل : وعبارة
الأصحاب كالصريحة في ذلك [7] ، فلا ضرورة إلى التأويل في العبارة بجعل الضمير المستكن
في « كان » عائداً إلى مطلق