responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 453

وفي الدروس عبّر بالأفضليّة [1] كما في العبارة ؛ ولعلّه للجمع بين هذه الرواية والموثّقة السابقة بإبقائها على إطلاقها وحمل هذه على الفضيلة.

والجمع بالتقييد أولى إن لم يكن على خلافه الإجماع.

( ولو هلك ) قبل الذبح أو النحر ( لم يُقم بدله. )

( ولو كان مضموناً ) أي واجباً بالأصالة لا بالسباق ، وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً بفرد كالكفارة والنذر ( لزمه البدل ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض [2].

للأصل من غير معارض في الأول ؛ وللصحاح وغيرها [3] فيه وفي الثاني ، ففي الصحيح : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله » [4].

وصريحه كغيره [5] ، كظاهر الماتن وغيره وصريح الدروس والتذكرة كما في الذخيرة [6] : أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعاً به ابتداءً ، بل لو كان مستحقاً كالنذر والكفارة تأدّت به وظيفة السياق.

قيل : وعبارة الأصحاب كالصريحة في ذلك [7] ، فلا ضرورة إلى التأويل في العبارة بجعل الضمير المستكن في « كان » عائداً إلى مطلق‌


[1] الدروس 1 : 443.

[2] مفاتيح الشرائع 1 : 358 ، الحدائق 17 : 168.

[3] في « ح » زيادة : مستفيضة.

[4] التهذيب 5 : 215 / 724 ، الإستبصار 2 : 269 / 955 ، الوسائل 14 : 131 أبواب الذبح ب 25 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 215 / 725 ، الإستبصار 2 : 269 / 956 ، الوسائل 14 : 131 أبواب الذبح ب 25 ح 2.

[6] الذخيرة : 675.

[7] المدارك 8 : 66.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست