وفيه : « أيّ رجل
ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على
ذلك ، ثم ليطلخ نعلها الذي قلّدت به بدمه حتى يعلم من يمرّ بها أنها قد ذكّيت
فيأكل من لحمها إن أراد » [2].
وظاهرها عدم وجوب
الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكنت ، وبه صرّح جماعة [3].
(
ولو أصابه كسر ) يمنع وصوله ( جاز
بيعه ) كما عن النهاية
والمبسوط وغيرهما [4].
قيل : لخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك ؛ وللحسن أقول : بل الصحيح على
الصحيح ـ : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه
على هدي آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويُهدي هدياً آخر » [5].
(
و ) إذا باعه فيستحب ( الصدقة بثمنه أو إقامة بدله ) به لهذا الخبر وقول ابن عباس : إذا أهديت هدياً واجباً فعطب
فانحره مكانه إن شئت ، وأهده إن شئت ، وبعه إن شئت ، وتقوّ به إن شئت [6].