responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 455

ويضعه عليه ليعلم من مرّ به أنه صدقة » [1].

وفيه : « أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليطلخ نعلها الذي قلّدت به بدمه حتى يعلم من يمرّ بها أنها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد » [2].

وظاهرها عدم وجوب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكنت ، وبه صرّح جماعة [3].

( ولو أصابه كسر ) يمنع وصوله ( جاز بيعه ) كما عن النهاية والمبسوط وغيرهما [4].

قيل : لخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك ؛ وللحسن أقول : بل الصحيح على الصحيح ـ : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويُهدي هدياً آخر » [5].

( و ) إذا باعه فيستحب ( الصدقة بثمنه أو إقامة بدله ) به لهذا الخبر وقول ابن عباس : إذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره مكانه إن شئت ، وأهده إن شئت ، وبعه إن شئت ، وتقوّ به إن شئت [6].


[1] الفقيه 2 : 297 / 1477 ، الوسائل 14 : 141 أبواب الذبح ب 31 ح 1.

[2] علل الشرائع : 435 / 3 ، الوسائل 14 : 142 أبواب الذبح ب 31 ح 4.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 69 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 369 ، والسبزواري في الذخيرة : 676.

[4] النهاية : 259 ، المبسوط 1 : 373 ؛ وأُنظر المدارك 8 : 69.

[5] الكافي 4 : 494 / 4 ، التهذيب 5 : 217 / 730 ، الوسائل 14 : 136 أبواب الذبح ب 27 ح 1.

[6] انظر المغني والشرح الكبير 3 : 576.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست