اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 441
بعد التشريق ، فإن
فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر. وهو أحوط ؛ لاختصاص أكثر الأخبار بذلك [1]. ومن ذهب إلى
كونه قضاءً بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختياراً قطعاً ، وهو مذهب الشيخ
في المبسوط على ما في المختلف. والحقّ أنه أداء ، كما في الخلاف والسرائر والجامع
والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط ؛ إذ لا دليل على
خروج الوقت ، بل العدم ظاهر ما مرّ ، وغاية الأمر وجوب المبادرة [2].
(
ولو خرج ذو الحجّة ولم يصم الثلاثة ) بكمالها سقط عنه الصوم و ( تعيّن ) عليه
( الهدي في القابل بمنى ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك [3] ، وفي غيره الإجماع كما عن صريح الخلاف [4] ، بل قيل : نقله
جماعة ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحيح : « من لم يصم في ذي الحجة حتى هلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة
وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » [5].
وإطلاقه بل عمومه
يعمّ الهدي والكفارة واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له سيّما مع استدلال الأصحاب
به فيما نحن فيه.