responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 441

بعد التشريق ، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر. وهو أحوط ؛ لاختصاص أكثر الأخبار بذلك [1]. ومن ذهب إلى كونه قضاءً بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختياراً قطعاً ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف. والحقّ أنه أداء ، كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط ؛ إذ لا دليل على خروج الوقت ، بل العدم ظاهر ما مرّ ، وغاية الأمر وجوب المبادرة [2].

( ولو خرج ذو الحجّة ولم يصم الثلاثة ) بكمالها سقط عنه الصوم و ( تعيّن ) عليه ( الهدي في القابل بمنى ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك [3] ، وفي غيره الإجماع كما عن صريح الخلاف [4] ، بل قيل : نقله جماعة ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحيح : « من لم يصم في ذي الحجة حتى هلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » [5].

وإطلاقه بل عمومه يعمّ الهدي والكفارة واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له سيّما مع استدلال الأصحاب به فيما نحن فيه.


[1] الوسائل 14 : أبواب الذبح ب 46 ، 52 ، 53 ، 54.

[2] قال به في كشف اللثام 1 : 364 ، وهو في المختلف : 305 ، والخلاف 2 : 278 ، والسرائر 1 : 594 ، والجامع : 211 ، والمختلف : 305 ، والمنتهى 2 : 746 ، والتذكرة 1 : 383 ، والتحرير 1 : 105.

[3] المدارك 8 : 55.

[4] الخلاف 2 : 278.

[5] الكافي 4 : 509 / 10 ، التهذيب 5 : 39 / 116 ، الإستبصار 2 : 278 / 989 ، الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست