responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 442

والصحيح : عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله ، قال : « يبعث بدم » [1].

لكنه معارض بالصحاح المستفيضة على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله [2] ، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه ، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره ، وبها أفتى الشيخ ; في التهذيب [3] ، ونقل عن المفيد أيضاً [4] ، لكنه رجع عنه في الخلاف كما عرفت.

وفي الاستبصار جمع بينها وبين الصحيحة بحملها على صورة خروج الشهر ، وحمل هذه الأخبار على بقائه [5].

واستبعده في الذخيرة ، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها [6].

وجمع الشيخ أولى ؛ لاعتضاده بعد الشهرة والإجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والإجماع الموقِّتة لهذا الصوم بذي الحجة ، ومقتضاها سقوطه بخروجه. وتقييدها بحال التمكن والاختيار من إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها ، بحملها على بقاء ذي الحجة ، بل هذا أولى من وجوه شتّى ، ومنها بعد ما ما مضى ـ : قطعية الكتاب والسنّة التي بمعناها دون هذه ، فإنها آحاد‌


[1] الفقيه 2 : 304 / 1511 ، التهذيب 5 : 235 / 792 ، الإستبصار 2 : 279 / 990 ، الوسائل 14 : 186 أبواب الذبح ب 47 ح 3.

[2] انظر الوسائل 14 : أبواب الذبح ب 46 ، 47 ، 52.

[3] التهذيب 5 : 233.

[4] المقنعة : 450.

[5] الاستبصار 2 : 279.

[6] الذخيرة : 674.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست