اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 442
والصحيح : عمن نسي
الثلاثة الأيام حتى قدم أهله ، قال : « يبعث بدم » [1].
لكنه معارض
بالصحاح المستفيضة على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن
شاء ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله [2] ، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه ، بل هي مطلقة
شاملة له ولغيره ، وبها أفتى الشيخ ; في التهذيب [3] ، ونقل عن المفيد أيضاً [4] ، لكنه رجع عنه
في الخلاف كما عرفت.
وفي الاستبصار جمع
بينها وبين الصحيحة بحملها على صورة خروج الشهر ، وحمل هذه الأخبار على بقائه [5].
واستبعده في
الذخيرة ، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها [6].
وجمع الشيخ أولى ؛
لاعتضاده بعد الشهرة والإجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والإجماع الموقِّتة
لهذا الصوم بذي الحجة ، ومقتضاها سقوطه بخروجه. وتقييدها بحال التمكن والاختيار من
إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها ، بحملها على بقاء ذي الحجة ، بل هذا
أولى من وجوه شتّى ، ومنها بعد ما ما مضى ـ : قطعية الكتاب والسنّة التي بمعناها
دون هذه ، فإنها آحاد