responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 440

وقته ، فهو تقديم للمسبّب على سببه [1]. وهو اجتهاد في مقابلة ما قدّمناه من الدليل.

ولعلّه عليه اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبناؤه ، وبه استدل عليه في المنتهى [2] وغيره.

لا على ما في الدروس من أنه بناءً على وجوبه بها [3]. والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي كما في الذخيرة [4] ، أو الصوم كما في التنقيح [5] ، لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وسبطه [6].

وعلى التقادير فالمرجع واحد ، وهو دفع وجه الإشكال المتقدم ، ولا يحتاج إلى ذلك ، بل الدافع له ما عرفت من الدليل ، فتأمل.

( ولا يجوز ) تقديمها ( قبل ذي الحجة ) مطلقاً ؛ لما عرفته.

ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة كما قيل [7] ؛ لأكثر ما مرّ ، والصحيح : « من لم يجد ثمن الهدى وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس [8].

وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوي جوازه اختياراً.

قيل : وظاهر الأكثر ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة‌


[1] التنقيح الرائع 1 : 494.

[2] المنتهى 2 : 745.

[3] الدروس 1 : 440.

[4] الذخيرة : 673.

[5] التنقيح الرائع 1 : 494.

[6] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 116 ، وسبطه في المدارك 8 : 53.

[7] قال به في المدارك 8 : 53.

[8] الفقيه 2 : 303 / 1508 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست