اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 440
وقته ، فهو تقديم
للمسبّب على سببه [1]. وهو اجتهاد في مقابلة ما قدّمناه من الدليل.
ولعلّه عليه
اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبناؤه ، وبه استدل عليه في
المنتهى [2] وغيره.
لا على ما في
الدروس من أنه بناءً على وجوبه بها [3]. والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي كما في الذخيرة [4] ، أو الصوم كما
في التنقيح [5] ، لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وسبطه [6].
وعلى التقادير
فالمرجع واحد ، وهو دفع وجه الإشكال المتقدم ، ولا يحتاج إلى ذلك ، بل الدافع له
ما عرفت من الدليل ، فتأمل.
(
ولا يجوز ) تقديمها ( قبل ذي الحجة ) مطلقاً ؛ لما عرفته.
ويجوز صومها طول
ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة كما قيل [7] ؛ لأكثر ما مرّ ، والصحيح : « من لم يجد ثمن الهدى وأحبّ
أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس [8].
وظاهر إطلاق
الأدلة كجملة من الفتاوي جوازه اختياراً.
قيل : وظاهر
الأكثر ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة