responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 433

وليس فيه مع إضماره ذكر الجاموس ، إلاّ أن يستدل على كراهيته بالفحوى.

ويدلُّ على جواز التضحية به صريحاً الصحيح : عن الجاموس عن كم يجزئ في التضحية ، فجاء في الجواب « إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كان أُنثى فعن سبعة » [1].

وحينئذ فلا يحتاج في إثبات أجزائه إلى البناء على انَّه مع البقر جنس ، كما تقرّر في كتاب الزكاة فيناقش فيه بأن المستفاد من كلام بعض أهل اللغة خلافه.

( والموجوء ) وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، كما في الكتب المتقدمة عدا التحرير والمنتهى ففيهما : الموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز.

والتعبير بالمأثور في النصوص أولى ، منها الصحيح : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » [2].

وفي آخر : « اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءاً ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، [ فإن لم تجد فنعجة ] فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » [3].

وليس في الروايتين تصريح بالكراهة ، وإنّما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وأنَّ الموجوء خير من المعز ، وبذلك صرّح‌


[1] التهذيب 5 : 209 / 701 ، الإستبصار 2 : 267 / 946 ، الوسائل 14 : 112 أبواب الذبح ب 15 ح 1.

[2] التهذيب 5 : 205 / 686 ، الوسائل 14 : 111 أبواب الذبح ب 14 ح 1.

[3] الكافي 4 : 490 / 9 ، الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 7 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست