اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 432
وأقل مراتب الأمر
الاستحباب إلى أن قال ـ : لو لم يأكل من التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف. ومراده
بهدي التطوع هدي القرآن ، كما صرّح به في موضع آخر منه [1].
وحينئذ فلا بدّ من
صرف الآية والرواية عن ظاهرهما ، فإما إلى الاستحباب ، أو التخصيص بهدي التمتع دون
غيره ، والثاني وإن كان أولى إلاّ أن الشهرة مع ما قدّمناه من الجواب الأول
يرجّحان الأول ، أو يساويانه مع الثاني ، فليرجع إلى حكم الأصل ، وهو البراءة من
الوجوب.
والعجب من العلاّمة في المنتهى حيث قال فيه بوجوب الأكل مستدلاً بالآية الشريفة ،
ومع ذلك أنه استدل لاستحباب الأكل من هدي التطوع بالآية المزبورة ، مع أنه ليس
فيها إلا أمر واحد ، ولا يمكن حمله في استعمال واحد على معنييه الحقيقي والمجازي ،
فإما الوجوب أو الاستحباب ، لا سبيل إلى الأول بعد تصريحة لشمول الآية لهدي القرآن
المستحب فيه الأكل بلا خلاف كما ذكره ، فتعيّن الثاني.
وبالجملة : الذي
يقتضيه النظر وتتبع الأخبار والفتاوي رجحان القول بالاستحباب وإن كان الأحوط القول
بالإيجاب.
(
ويكره التضحية بالثور والجاموس ) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير والمنتهى [2] من غير نقل خلاف
فيه أصلاً ، قال : لما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال سألته عن الأضاحي ، قال : «
أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذوات الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » [3].