responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 432

وأقل مراتب الأمر الاستحباب إلى أن قال ـ : لو لم يأكل من التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف. ومراده بهدي التطوع هدي القرآن ، كما صرّح به في موضع آخر منه [1].

وحينئذ فلا بدّ من صرف الآية والرواية عن ظاهرهما ، فإما إلى الاستحباب ، أو التخصيص بهدي التمتع دون غيره ، والثاني وإن كان أولى إلاّ أن الشهرة مع ما قدّمناه من الجواب الأول يرجّحان الأول ، أو يساويانه مع الثاني ، فليرجع إلى حكم الأصل ، وهو البراءة من الوجوب.

والعجب من العلاّمة في المنتهى حيث قال فيه بوجوب الأكل مستدلاً بالآية الشريفة ، ومع ذلك أنه استدل لاستحباب الأكل من هدي التطوع بالآية المزبورة ، مع أنه ليس فيها إلا أمر واحد ، ولا يمكن حمله في استعمال واحد على معنييه الحقيقي والمجازي ، فإما الوجوب أو الاستحباب ، لا سبيل إلى الأول بعد تصريحة لشمول الآية لهدي القرآن المستحب فيه الأكل بلا خلاف كما ذكره ، فتعيّن الثاني.

وبالجملة : الذي يقتضيه النظر وتتبع الأخبار والفتاوي رجحان القول بالاستحباب وإن كان الأحوط القول بالإيجاب.

( ويكره التضحية بالثور والجاموس ) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير والمنتهى [2] من غير نقل خلاف فيه أصلاً ، قال : لما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال سألته عن الأضاحي ، قال : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذوات الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » [3].


[1] المنتهى 2 : 749.

[2] الشرائع 1 : 261 ، الإرشاد 1 : 333 ، القواعد 1 : 88 ، التحرير 1 : 105 ، المنتهى 2 : 742.

[3] التهذيب 5 : 204 / 682 ، الوسائل 14 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست