اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 434
في المدارك
والذخيرة [1] ، لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة : قد قطع بها الأصحاب ،
واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منها ترك الاولى ، لا المعنى المصطلح عليه الآن.
( الثالث : في البدل
)
(
و ) اعلم أنه
( لو فقد فقد الهدي ووجد ثمنه ) وهو يريد الرجوع ( استناب ) ثقة
( في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة ، على الأظهر
الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجة ، مضافاً
إلى الصحيح الصريح في ذلك [3].
وربما استدل له ايضاً ببعض المعتبرة : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فوجب عليه
النسك ، فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن
يصنع؟ قال : « يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله ،
وليذبح عنه في ذي الحجة » [ فقلت : ] فإنه دفعه إلى من يذبح عنه ، فلم يصب في ذي
الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك ، قال : « لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى
قابل » [4].