responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 434

في المدارك والذخيرة [1] ، لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة : قد قطع بها الأصحاب ، واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منها ترك الاولى ، لا المعنى المصطلح عليه الآن.

( الثالث : في البدل )

( و ) اعلم أنه ( لو فقد فقد الهدي ووجد ثمنه ) وهو يريد الرجوع ( استناب ) ثقة ( في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الصحيح الصريح في ذلك [3].

وربما استدل له ايضاً ببعض المعتبرة : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فوجب عليه النسك ، فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : « يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة » [ فقلت : ] فإنه دفعه إلى من يذبح عنه ، فلم يصب في ذي الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك ، قال : « لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل » [4].


[1] المدارك 8 : 45 ، الذخيرة : 671.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.

[3] الكافي 4 : 508 / 6 ، التهذيب 5 : 37 / 109 ، الإستبصار 2 : 260 / 916 ، الوسائل 14 : 176 أبواب الذبح ب 44 ح 1.

[4] التهذيب 5 : 37 / 110 ، الإستبصار 2 : 260 / 917 ، الوسائل 14 : 176 أبواب الذبح ب 44 ح 2 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ « قال ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست