اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 41
وإنّما اعتبروا
ظنّ السلامة مع إطلاق جملة من الأدلة ؛ أخذاً بظاهر نحو هذه الصحيحة الآمرة
بالخروج مع الثقة ، الذي هو غالباً محل المظنّة ، والتفاتاً إلى استلزام التكليف
بالحجّ مع عدمها العسر والحرج المنفيين اتفاقاً ، كتاباً وسنّة.
ولو لم يحصل إلا بالمحرم اعتبر وجوده ، ويشترط سفره معها في الوجوب عليها ، ولا
تجب عليه إجابتها تبرعا ، ولا بأُجرة ونفقة ، وله طلبهما ، وتكون حينئذٍ جزءاً من
استطاعتها.
(
ومع ) اجتماع ( الشرائط ) المتقدمة
( لو حجّ ماشياً أو في نفقة غيره أجزأه ) قطعاً ، بل قيل : لا خلاف فيه بن العلماء [1] ؛ لحصول الامتثال
، وعدم وجوب صرف المال في الحجّ إلاّ مقدمةً ، فيجب حيث يتوقف الواجب عليه ، لا
مطلقاً.
(
والحجّ ) مطلقاً ولو
مندوباً ( ماشياً
أفضل ) منه راكباً ؛
للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره [2] ، عموماً وخصوصاً ، المؤيدة بالاعتبار جدّاً.
(
إذا لم يضعفه عن العبادة ) كمّاً وكيفاً ، فالركوب حينئذٍ أفضل ؛ للصحيح : « تركبون أحبّ إليّ ، فإنّ ذلك
أقوى على الدعاء والعبادة » [3].
وقريب منه الحسن
أو الموثق : أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي ، أو
نمشي؟ فقال : « الركوب أفضل » [4].