responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 41

وإنّما اعتبروا ظنّ السلامة مع إطلاق جملة من الأدلة ؛ أخذاً بظاهر نحو هذه الصحيحة الآمرة بالخروج مع الثقة ، الذي هو غالباً محل المظنّة ، والتفاتاً إلى استلزام التكليف بالحجّ مع عدمها العسر والحرج المنفيين اتفاقاً ، كتاباً وسنّة.

ولو لم يحصل إلا بالمحرم اعتبر وجوده ، ويشترط سفره معها في الوجوب عليها ، ولا تجب عليه إجابتها تبرعا ، ولا بأُجرة ونفقة ، وله طلبهما ، وتكون حينئذٍ جزءاً من استطاعتها.

( ومع ) اجتماع ( الشرائط ) المتقدمة ( لو حجّ ماشياً أو في نفقة غيره أجزأه ) قطعاً ، بل قيل : لا خلاف فيه بن العلماء [1] ؛ لحصول الامتثال ، وعدم وجوب صرف المال في الحجّ إلاّ مقدمةً ، فيجب حيث يتوقف الواجب عليه ، لا مطلقاً.

( والحجّ ) مطلقاً ولو مندوباً ( ماشياً أفضل ) منه راكباً ؛ للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره [2] ، عموماً وخصوصاً ، المؤيدة بالاعتبار جدّاً.

( إذا لم يضعفه عن العبادة ) كمّاً وكيفاً ، فالركوب حينئذٍ أفضل ؛ للصحيح : « تركبون أحبّ إليّ ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة » [3].

وقريب منه الحسن أو الموثق : أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي ، أو نمشي؟ فقال : « الركوب أفضل » [4].


[1] المدارك 7 : 79.

[2] الوسائل 11 : 78 أبواب وجوب الحجّ ب 32.

[3] الكافي 4 : 456 / 2 ، التهذيب 5 : 12 / 32 ، الاستبصار 2 : 142 / 464 ، علل الشرائع : 447 / 4 ، الوسائل 11 : 83 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 5.

[4] التهذيب 5 : 13 / 34 ، الإستبصار 2 : 143 / 466 ، الوسائل 11 : 82 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست