responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 42

وبهما يجمع بين النصوص المتقدمة المطلقة لأفضلية المشي ، ومثلها المطلقة لأفضلية الركوب.

وربما يجمع بينها تارةً بحمل الأولة على ما إذا سيق معه ما إذا أعيا ركبه ، والأخيرة على ما إذا لم يسقه معه ؛ للموثق [1] وغيره [2] « لا تمشوا واركبوا » فقلت : أصلحك الله تعالى إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي 7 حجّ عشرين حجّة ماشياً ، فقال : « إنّه 7 كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ». وأخرى بحمل الأولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة ، والأخيرة على ما إذا قصد توفير المال ، كما في الخبرين [3] ، أحدهما الصحيح المروي عن مستطرفات السرائر ، وفيهما : « إذا كان الرجل مؤسراً فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل ». والكل حسن ، إلاّ أنّ الأول أشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخر [4] ، وأطلق الفاضل في التحرير أفضلية المشي [5] ، وعن خالي العلاّمة احتمال‌


[1] الكافي 4 : 455 / 1 ، التهذيب 5 : 12 / 33 ، الاستبصار 2 : 142 / 465 ، قرب الإسناد : 170 / 624 ، الوسائل 11 : 83 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 6.

[2] علل الشرائع : 447 / 6 ، الوسائل 11 : 84 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 7.

[3] الأول : مستطرفات السرائر : 35 / 46 ، الوسائل 11 : 85 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 11. الثاني : الكافي 4 : 456 / 3 ، الفقيه 2 : 141 / 610 ، علل الشرائع : 447 / 5 ، الوسائل 11 : 85 أبواب وجوب الحجّ ب 33 ح 10.

[4] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 92 ، وصاحب المدارك 7 : 79 ، وصاحب الحدائق 14 : 174.

[5] التحرير 1 : 89.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست