اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 40
أدام الله سبحانه
بقاءه ـ [1] وحكى عن بعض مقاربي العصر [2] ، لكن قال : أمّا لو كان بيت مال يعطى منه ، أو كان ممن يتيسر له الزكاة
والعطايا عادةً ممن لا يتحرز من ذلك ، فلا يشترط في حقه. انتهى.
وهو حسن ، ويمكن
إدخاله في عبائر الجماعة بتعميم الكفاية لمثله ، فإنّها تختلف باختلاف الأشخاص
عادةً ، وعلى هذا يمكن أيضاً تنزيل ما نقضهم به الحلّي [3] ، من إطلاقهم
الحكم بالوجوب بالبذل ، من غير اشتراط لهذا الشرط بلا خلاف ، وإجزاء حجّ من أدرك
أحد الموقفين معتقاً ، فتأمل جدّاً.
هذا ، ولا ريب أن
خيرة المتأخرين أحوط.
(
ولا يشترط في ) وجوب الحجّ على
( المرأة وجود محرم ) لها ، ممّن يحرم عليه نكاحها مؤبداً بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ( ويكفي ظنّ السلامة )
بغير خلاف أجد ،
مصرّح به في الذخيرة [4] وفي ظاهر المنتهى وغيره [5] : إنّ عليه إجماع
الإمامية ؛ لعموم الكتاب والسنة ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : عن
المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » [6].
[1] الوحيد
البهبهاني في شرح المفاتيح وهو مخطوط ، وكتاب الحجّ منه غير موجود عندنا.
[2] هو الشيخ علي
بن سليمان البحراني على ما حكاه عنه في الحدائق 14 : 124.