responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 40

أدام الله سبحانه بقاءه ـ [1] وحكى عن بعض مقاربي العصر [2] ، لكن قال : أمّا لو كان بيت مال يعطى منه ، أو كان ممن يتيسر له الزكاة والعطايا عادةً ممن لا يتحرز من ذلك ، فلا يشترط في حقه. انتهى.

وهو حسن ، ويمكن إدخاله في عبائر الجماعة بتعميم الكفاية لمثله ، فإنّها تختلف باختلاف الأشخاص عادةً ، وعلى هذا يمكن أيضاً تنزيل ما نقضهم به الحلّي [3] ، من إطلاقهم الحكم بالوجوب بالبذل ، من غير اشتراط لهذا الشرط بلا خلاف ، وإجزاء حجّ من أدرك أحد الموقفين معتقاً ، فتأمل جدّاً.

هذا ، ولا ريب أن خيرة المتأخرين أحوط.

( ولا يشترط في ) وجوب الحجّ على ( المرأة وجود محرم ) لها ، ممّن يحرم عليه نكاحها مؤبداً بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ( ويكفي ظنّ السلامة ) بغير خلاف أجد ، مصرّح به في الذخيرة [4] وفي ظاهر المنتهى وغيره [5] : إنّ عليه إجماع الإمامية ؛ لعموم الكتاب والسنة ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

ففي الصحيح : عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » [6].


[1] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح وهو مخطوط ، وكتاب الحجّ منه غير موجود عندنا.

[2] هو الشيخ علي بن سليمان البحراني على ما حكاه عنه في الحدائق 14 : 124.

[3] السرائر 1 : 513.

[4] الذخيرة : 564.

[5] المنتهى 1 : 658 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 6 : 106.

[6] الكافي 4 : 282 / 5 ، الفقيه 2 : 268 / 1308 وفيهما بتفاوت يسير ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج ب 58 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست