responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 395

حينئذ أن ( يستدبر القبلة ) [1] فتلخص في المقام مسألتان : استحباب رميها من قبل وجهها لا من أعلاها ، واستحباب استدبار القبلة.

ويدلُّ على الأمرين الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » [2].

وهو نصّ في الأول وظاهر في الثانية ، بناءً على أن المراد بوجهها ما قدّمنا.

ويدلُّ على الحكم فيها صريحاً النبوي الفعلي : 6 رماها مستدبر القبلة لا مستقبلها [3].

لكن يعارضه عموم ما دلّ على استحباب استقبالها ، وخصوص المحكي من الرضوي هنا [4] ، ويحكي قول بهذا أيضاً ، إلاّ أن الأول أشهر ، فيكون أولى.

( وفي غيرها ) أي غير جمرة العقبة ( يستقبل الجمرة والقبلة ) معاً كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وإنما ذكره هنا استطراداً.

( وأما الذبح فـ ) الكلام ( فيه ) يقع في ( أطراف : )

( الأول : في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ) بالكتاب [5]


[1] الذخيرة : 663.

[2] تقدّم مصدره في ص : 3007.

[3] انظر المبسوط 1 : 369 والمنتهى 2 : 731 ، ولم نعثر عليه في المصادر الحديثية.

[4] فقه الرضا 7 : 225 ، المستدرك 10 : 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1.

[5] البقرة : 196.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست