responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 396

والسنة [1] وإجماع المسلمين كما في المنتهى [2] ، وفي التحرير وغيره [3] : الإجماع على الإطلاق.

واحترز بقوله : ( خاصة ) من غير المتمتع ، فإنه لا يجب عليه ، كما يأتي قريباً.

ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه ( مفترضاً أو متنفلاً ) ولا بين كونه مكياً أو غيره ، وإليه أشار بقوله : ( ولو كان مكيّاً ) على أشهر الأقوال وأقواها ؛ لإطلاق الأدلة.

خلافاً للمبسوط والخلاف [4] ، فلم يوجبه على المكي ، قطعاً في الأوّل ، واحتمالاً في الثاني لقوله تعالى : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [5].

قال في الخلاف : ويجب أن يكون قوله( ذلِكَ ) راجعاً إلى الهدي ، لا إلى التمتع ؛ لأنه يجري مجرى قول القائل : مَن دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصياً ، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، قال : ولو قلنا إنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلاً كان قوياً. انتهى.

وقوّاه الفاضل في التحرير والمنتهى [6] ، مع أنه أجاب في المختلف عن دليله هذا بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى ؛ لما عرفت من أن النحاة فصّلوا بين الرجوع إلى القريب والعيد والأبعد في الإشارة ، فقالوا في الأول :‌


[1] انظر الوسائل 14 : 79 أبواب الذبح ب 1.

[2] المنتهى 2 : 734.

[3] التحرير 1 : 104 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 351.

[4] المبسوط 1 : 308 ، الخلاف 2 : 272.

[5] البقرة : 196.

[6] التحرير 1 : 104 ، المنتهى 2 : 734.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست