اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 396
والسنة [1] وإجماع المسلمين
كما في المنتهى [2] ، وفي التحرير وغيره [3] : الإجماع على الإطلاق.
واحترز بقوله : ( خاصة ) من غير المتمتع ، فإنه لا يجب عليه ، كما يأتي قريباً.
ولا فرق في وجوبه
على المتمتع بين كونه
( مفترضاً أو متنفلاً ) ولا بين كونه مكياً أو غيره ، وإليه أشار بقوله : ( ولو كان مكيّاً ) على أشهر الأقوال وأقواها ؛ لإطلاق الأدلة.
خلافاً للمبسوط والخلاف [4] ، فلم يوجبه على المكي ، قطعاً في الأوّل ، واحتمالاً في
الثاني لقوله تعالى : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )[5].
قال في الخلاف :
ويجب أن يكون قوله( ذلِكَ ) راجعاً إلى الهدي
، لا إلى التمتع ؛ لأنه يجري مجرى قول القائل : مَن دخل داري فله درهم ذلك لمن لم
يكن عاصياً ، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، قال : ولو قلنا إنه راجع
إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلاً كان قوياً. انتهى.
وقوّاه الفاضل في
التحرير والمنتهى [6] ، مع أنه أجاب في المختلف عن دليله هذا بأن عود الإشارة
هنا إلى الأبعد أولى ؛ لما عرفت من أن النحاة فصّلوا بين الرجوع إلى القريب والعيد
والأبعد في الإشارة ، فقالوا في الأول :