responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 394

وبالجملة المشهور كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين [1] : أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر السبّابة ، كما في الخبر المتقدم ، لكن من غير تقييد للإبهام بالبطن.

وعن القاضي : أنه حكى قولاً بأنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [2].

وعن الانتصار : أنه يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى [3].

أقول : ومتابعة المشهور أولى.

( والدعاء مع كل حصاة ) بما مرّ في الصحيح.

( ويستقبل جمرة العقبة ) بأن يكون مقابلاً ، لا عالياً عليها كما ذكره جماعة ، قالوا : إذ ليس لها وجه خاص يتحقّق به الاستقبال [4]. وفيه نظر.

بل المستفاد من الشيخ في المبسوط ، والحلّي في السرائر ، والعلاّمة في جملة من كتبه كالتحرير والمنتهى والمختلف [5] أن المراد بالاستقبال غير ذلك ، وذلك فإنهم ذكروا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عالياً مسألة ، واستحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة أُخرى.

ولما ذكرنا تنبّه في الذخيرة وقال : وكأنّ المراد باستقبالها التوجه إلى وجهها ، وهو ما كان إلى جانب القبلة ( و ) يستلزم الرمي من قبل وجهها‌


[1] المختلف 302 ، الروضة 2 : 286 ، مجمع البحرين 5 : 42.

[2] المهذّب 1 : 255.

[3] الانتصار : 105.

[4] كما في المسالك 1 : 115 ، والمدارك 8 : 14 ، والذخيرة : 663.

[5] المبسوط 1 : 369 ، السرائر 1 : 590 ، التحرير 1 : 104 ، المنتهى 2 : 731 ، المختلف : 303.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست