اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 394
وبالجملة المشهور
كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين [1] : أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر السبّابة ، كما
في الخبر المتقدم ، لكن من غير تقييد للإبهام بالبطن.
وعن القاضي : أنه حكى قولاً بأنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [2].
وعن الانتصار :
أنه يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى [3].
أقول
: ومتابعة المشهور
أولى.
(
والدعاء مع كل حصاة ) بما مرّ في الصحيح.
(
ويستقبل جمرة العقبة ) بأن يكون مقابلاً ، لا عالياً عليها كما ذكره جماعة ، قالوا : إذ ليس لها وجه
خاص يتحقّق به الاستقبال [4]. وفيه نظر.
بل المستفاد من
الشيخ في المبسوط ، والحلّي في السرائر ، والعلاّمة في جملة من كتبه كالتحرير
والمنتهى والمختلف [5] أن المراد بالاستقبال غير ذلك ، وذلك فإنهم ذكروا استحباب
الرمي من قبل وجهها لا عالياً مسألة ، واستحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة
أُخرى.
ولما ذكرنا تنبّه
في الذخيرة وقال : وكأنّ المراد باستقبالها التوجه إلى وجهها ، وهو ما كان إلى
جانب القبلة ( و ) يستلزم الرمي من قبل وجهها
[1] المختلف 302 ،
الروضة 2 : 286 ، مجمع البحرين 5 : 42.