responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 337

( وأما الكيفية فالواجب فيها النية ) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرباً خاصةً على الأظهر ، على ما مرّ في الطهارة ؛ أو مع الوجوب ، كما في التحرير والمنتهى [1] ؛ أو مع الكون لحج التمتع أو غيره ، حجّ الإسلام أو غيره ، كما عن التذكرة [2] ، وهما أحوط.

وعنها وعن السرائر [3] الإجماع على وجوبها عندنا ، خلافاً للعامة فلم يوجبوها [4] ، والأدلة العامة عليهم حجة.

قيل : ووقتها بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب ، أو كفى لمسمّى ، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحقّقه ، فلو أخّر أثم وأجزأ كما في الدروس [5].

وأشار بقوله : سواء وجب الوقوف .. إلى الخلاف الآتي.

( والكون بها ) أي بعرفات اختياراً ( إلى الغروب ) المعتبر عندنا [6] بزوال الحمرة المشرقية على ما عرفته ، فلا يجوز التأخير عنه إجماعاً ، كما في كلام جماعة [7] ، وللمعتبرة [8] ، وفيها الصحيح وغيره.

قيل : وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري ، فلا يرد عليه ما في السرائر من‌


[1] التحرير 1 : 101 ، المنتهى 2 : 716.

[2] التذكرة 1 : 371.

[3] السرائر 1 : 586.

[4] كما في المغني والشرح الكبير 3 : 442.

[5] كشف اللثام 1 : 353.

[6] في « ك‌ » : هنا.

[7] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 716 ، وصاحب المدارك 7 : 394 ، والحدائق 16 : 380.

[8] انظر الوسائل 13 : 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست