اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 337
(
وأما الكيفية فالواجب فيها النية ) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرباً خاصةً على الأظهر ،
على ما مرّ في الطهارة ؛ أو مع الوجوب ، كما في التحرير والمنتهى [1] ؛ أو مع الكون
لحج التمتع أو غيره ، حجّ الإسلام أو غيره ، كما عن التذكرة [2] ، وهما أحوط.
وعنها وعن السرائر [3] الإجماع على وجوبها عندنا ، خلافاً للعامة فلم يوجبوها [4] ، والأدلة العامة
عليهم حجة.
قيل : ووقتها بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب ، أو كفى لمسمّى ، ويجب
على الأول المبادرة إليها بعد تحقّقه ، فلو أخّر أثم وأجزأ كما في الدروس [5].
وأشار بقوله :
سواء وجب الوقوف .. إلى الخلاف الآتي.
(
والكون بها ) أي بعرفات اختياراً
( إلى الغروب ) المعتبر عندنا [6] بزوال الحمرة المشرقية على ما عرفته ، فلا يجوز التأخير
عنه إجماعاً ، كما في كلام جماعة [7] ، وللمعتبرة [8] ، وفيها الصحيح وغيره.
قيل : وما في
الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري ،
فلا يرد عليه ما في السرائر من