responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 338

مخالفته الإجماع [1].

ومبدؤه من زوال الشمس يوم التاسع ، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه بإجماع من عدا أحمد ، فإنه جعله من طلوع فجره كما في المنتهى وغيره [2] ، وهو الظاهر من أخبارنا فعلاً وقولاً ، وعلى هذا فوقته الاختياري من الزوال إلى الغروب.

وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم وإن تم حجّه كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها [3] ، بل صريح ثانيهما [4] ؛ أم يكفي المسمّى ولو قليلاً كما عن السرائر [5] ، وعن التذكرة إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازاً مع النية [6] ، وربما يفهم هذا أيضاً عن المنتهى [7]؟ إشكال.

وينبغي القطع بفساد القول الأول ؛ لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر [8] ، والمعتبرة المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين ، ففي الصحيح الوارد في صفة حج النبي 6 أنه 6 « انتهى إلى نَمِرَة ، فضرب قبّته وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله 6 ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد‌


[1] قال به في كشف اللثام 1 : 353.

[2] المنتهى 2 : 720 ؛ وانظر التذكرة 1 : 372.

[3] الدروس 1 : 419 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 269.

[4] الروضة البهية 2 : 269.

[5] السرائر 1 : 587.

[6] التذكرة 1 : 372.

[7] المنتهى 2 : 719.

[8] حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 353.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست