ومبدؤه من زوال
الشمس يوم التاسع ، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه بإجماع من عدا أحمد ، فإنه جعله من
طلوع فجره كما في المنتهى وغيره [2] ، وهو الظاهر من أخبارنا فعلاً وقولاً ، وعلى هذا فوقته
الاختياري من الزوال إلى الغروب.
وهل يجب الاستيعاب
حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم وإن تم حجّه كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس
واللمعة وشرحها [3] ، بل صريح ثانيهما [4] ؛ أم يكفي المسمّى ولو قليلاً كما عن السرائر [5] ، وعن التذكرة
إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازاً مع النية [6] ، وربما يفهم هذا
أيضاً عن المنتهى [7]؟ إشكال.
وينبغي القطع
بفساد القول الأول ؛ لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر [8] ، والمعتبرة
المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين ، ففي الصحيح الوارد في صفة حج
النبي 6 أنه 6 « انتهى إلى نَمِرَة ، فضرب قبّته وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلمّا زالت
الشمس خرج رسول الله 6 ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد