responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 333

فلا بأس أن يتقدمه بثلاثة أيام ، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال [1].

أقول : وله بكلا الأمرين الموثق [2] ، وهو أحوط وإن ذكر الفاضل في المنتهى أن مراد الشيخ بلا يجوز شدة الاستحباب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه [3].

( والإمام ) يعني أمير الحاج ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [4] ( يتقدم ) في خروجه ( ليصلّي الظهرين ) [5] ( بمنى ) للصحاح المستفيضة [6] وإن اختلفت في التعبير ب « لا يسعه إلاّ ذلك » المفيد للزوم ، كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب [7] ، أو ب « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب كما عليه الأصحاب ، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ في كلامه هنا أيضاً الفاضل في المنتهى [8].

وهذه الصحاح حجة على من أطلق استحباب الخروج بعد الفريضة من الأصحاب.

وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وفي‌


[1] التهذيب 5 : 175.

[2] الكافي 4 : 460 / 1 ، التهذيب 5 : 176 / 589 ، الإستبصار 2 : 253 / 889 ، الوسائل 13 : 522 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 1.

[3] المنتهى 2 : 715.

[4] منهم : صاحب المدارك 7 : 388 ، والسبزواري في الذخيرة : 650 ، وصاحب الحدائق 16 : 354.

[5] في المختصر المطبوع : الظهر.

[6] الوسائل 13 : 523 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4.

[7] التهذيب 5 : 175.

[8] المنتهى 2 : 715.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست