اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 333
فلا بأس أن يتقدمه
بثلاثة أيام ، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال [1].
أقول : وله بكلا
الأمرين الموثق [2] ، وهو أحوط وإن ذكر الفاضل في المنتهى أن مراد الشيخ بلا
يجوز شدة الاستحباب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه [3].
(
والإمام ) يعني أمير الحاج ،
كما صرّح به جماعة من الأصحاب [4](
يتقدم ) في خروجه ( ليصلّي الظهرين ) [5]( بمنى ) للصحاح المستفيضة [6] وإن اختلفت في التعبير ب « لا يسعه إلاّ ذلك » المفيد
للزوم ، كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب [7] ، أو ب « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب كما عليه الأصحاب
، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ في كلامه هنا أيضاً الفاضل في المنتهى [8].
وهذه الصحاح حجة
على من أطلق استحباب الخروج بعد الفريضة من الأصحاب.
وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وفي