responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 332

للصحيح الآخر : « إذا انتهيت إلى منى فقال » إلى أن قال : « ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلاّ ذلك ، وموسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر » [1].

وقريب منه آخر : عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى الذي ليس له وقت أول منه ، فقال : « إذا زالت الشمس » [2].

وجمع بين الأخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الإمام ، واستحبوا فيه الأخذ بالقول الثاني [3].

وهو حسن بالإضافة إلى ما اختاروه للإمام ؛ لما يأتي. وأما بالإضافة إلى غيره فله وجه غير أن اختيار الأول أحوط ؛ لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة [4] ؛ مضافاً إلى اعتضاد الأول بما مرّ ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره فاستحب إيقاع الفريضتين فيه [5].

ثم إن ظاهر الرواية الأخيرة أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال كما صرّح به الشيخ ( إلاّ لمن يضعف عن الزحام ) كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس ، وغيرهم من ذوي الأعذار ، قال‌


[1] الكافي 4 : 461 / 1 ، التهذيب 5 : 177 / 596 ، الوسائل 13 : 524 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 5.

[2] التهذيب 5 : 175 / 587 ، الإستبصار 2 : 252 / 887 ، الوسائل 13 : 520 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 1.

[3] منهم : صاحب المدارك 7 : 388 ، والسبزواري في الذخيرة : 650 ، وصاحب الحدائق 16 : 351.

[4] انظر مغني المحتاج 1 : 496 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 431 ، وعمدة القارئ 10 : 5.

[5] المختلف : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست