اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 332
للصحيح الآخر : «
إذا انتهيت إلى منى فقال » إلى أن قال : « ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب
والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلاّ ذلك ، وموسّع لك أن
تصلّي بغيرها إن لم تقدر » [1].
وقريب منه آخر :
عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى الذي ليس له وقت أول منه ، فقال : « إذا زالت
الشمس » [2].
وجمع بين الأخبار
جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الإمام ، واستحبوا فيه الأخذ بالقول الثاني [3].
وهو حسن بالإضافة
إلى ما اختاروه للإمام ؛ لما يأتي. وأما بالإضافة إلى غيره فله وجه غير أن اختيار
الأول أحوط ؛ لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها
عن العامة [4] ؛ مضافاً إلى اعتضاد الأول بما مرّ ، وبما استدل به له في
المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره فاستحب إيقاع الفريضتين فيه [5].
ثم إن ظاهر
الرواية الأخيرة أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال كما صرّح به الشيخ ( إلاّ لمن يضعف عن
الزحام ) كالمريض والشيخ
الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس ، وغيرهم من ذوي الأعذار ، قال