responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 334

المنتهى إنه لا يعلم فيه خلافاً [1]. وعن التذكرة الإجماع عليه [2].

خلافاً لابن حمزة فأوجب الإحرام فيه [3] ، قيل : ولعلّه لورود الأمر به في الصحيح الماضي [4]. ويندفع بالأصل ، مع كون أكثر أوامر الخبر للندب.

( و ) ثانيها : ( المبيت بها ) أي بمنى للإمام وغيره ( حتى يطلع الفجر ) من يوم عرفة ؛ لبعض الصحاح المتقدمة.

( و ) ثالثها : أن ( لا يجوز وادي محسِّر ) بكسر السين ، وهو حدّ منى إلى جهة عرفة ( حتى تطلع الشمس ) على الأشهر ، بل قيل بتحريمه [5] ؛ للنهي عنه في الصحيح [6] ، وهو أحوط.

( ويُكْرَه الخروج ) من منى للإمام وغيره ( قبل الفجر ) في المشهور ، قيل : للأمر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم [7] ؛ وللصحيح : هل صلّى رسول الله 6 الظهر بمنى يوم التروية؟ قال : « نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة » [8].

وفيهما نظر ، ولذا قيل : يمكن المناقشة في الكراهة ؛ لعدم الظفر بما‌


[1] المنتهى 2 : 714.

[2] التذكرة 1 : 370.

[3] الوسيلة : 176.

[4] الذخيرة : 650 وكشف اللثام 1 : 350.

[5] كما قال به في المبسوط 1 : 366 ، والمهذّب 1 : 251 وجعله في المدارك 7 : 391. أحوط.

[6] التهذيب 5 : 178 / 597 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 4.

[7] كشف اللثام 1 : 352.

[8] الفقيه 2 : 28 / 1374 ، التهذيب 5 : 177 / 594 ، الوسائل 13 : 524 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست