اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 334
المنتهى إنه لا
يعلم فيه خلافاً [1]. وعن التذكرة الإجماع عليه [2].
خلافاً لابن حمزة
فأوجب الإحرام فيه [3] ، قيل : ولعلّه لورود الأمر به في الصحيح الماضي [4]. ويندفع بالأصل ،
مع كون أكثر أوامر الخبر للندب.
(
و ) ثانيها :( المبيت
بها ) أي بمنى للإمام
وغيره ( حتى
يطلع الفجر ) من يوم عرفة ؛ لبعض الصحاح المتقدمة.
(
و ) ثالثها : أن ( لا يجوز وادي
محسِّر ) بكسر السين ، وهو
حدّ منى إلى جهة عرفة
( حتى تطلع الشمس ) على الأشهر ، بل قيل بتحريمه [5] ؛ للنهي عنه في الصحيح [6] ، وهو أحوط.
(
ويُكْرَه الخروج ) من منى للإمام وغيره
( قبل الفجر ) في المشهور ، قيل : للأمر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم [7] ؛ وللصحيح : هل
صلّى رسول الله 6 الظهر بمنى يوم التروية؟ قال : « نعم ، والغداة بمنى يوم
عرفة » [8].
وفيهما نظر ، ولذا قيل : يمكن المناقشة في الكراهة ؛ لعدم الظفر بما