اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 324
استعمال اللفظة
الواحدة في الاستعمال الواحد في المجاز والحقيقة ، وهو خلاف التحقيق ، وصرفه إلى
المجاز الأعم يعني مطلق المرجوحية بعيد جدّاً.
(
ولا بأس بحكّ الجسد والسواك ما لم يُدمِ ) أو يقطع الشعر ، كما في المعتبرة المستفيضة [1].
وهنا ( مسألتان ) :
(
الاولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة ) شرّفها الله تعالى ( إلاّ محرماً ) بحجّ أو عمرة بالنص والإجماع ( إلاّ المريض ) ومن به بَطَن ، كما في الصحيح : هل يدخل الرجل مكة بغير
إحرام؟ قال : « لا إلاّ مريضاً أو من به بَطَن » [2].
ونحوه آخران ، [3] إلاّ أن في
السؤال فيهما : هل يدخل الرجل الحرم؟