responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 324

استعمال اللفظة الواحدة في الاستعمال الواحد في المجاز والحقيقة ، وهو خلاف التحقيق ، وصرفه إلى المجاز الأعم يعني مطلق المرجوحية بعيد جدّاً.

( ولا بأس بحكّ الجسد والسواك ما لم يُدمِ ) أو يقطع الشعر ، كما في المعتبرة المستفيضة [1].

وهنا‌ ( مسألتان ) : ‌

( الاولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة ) شرّفها الله تعالى ( إلاّ محرماً ) بحجّ أو عمرة بالنص والإجماع ( إلاّ المريض ) ومن به بَطَن ، كما في الصحيح : هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : « لا إلاّ مريضاً أو من به بَطَن » [2].

ونحوه آخران ، [3] إلاّ أن في السؤال فيهما : هل يدخل الرجل الحرم؟

وبهما أفتى أيضاً جمع [4].

وظاهر هذه الأخبار كالمتن وجمع سقوط الإحرام عن المريض.

وربما يعارضها الصحيح : عن رجل به بَطَن ووجع شديد يدخل مكة‌


[1] الوسائل 12 : 533 أبواب تروك الإحرام ب 73.

[2] الفقيه 2 : 239 / 1140 ، التهذيب 5 : 448 / 1564 ، الوسائل 12 : 403 أبواب الإحرام ب 50 ح 4.

[3] الأول : الإستبصار 2 : 245 / 856 ، الوسائل 12 : 403 أبواب الإحرام ب 50 ح 2.

الثاني : التهذيب 5 : 165 / 550 ، الإستبصار 2 : 245 / 855 ، الوسائل 12 : 402 أبواب الإحرام ب 50 ح 1.

[4] منهم : المحقق في الشرائع 1 : 252 ، والعلامة في المنتهى 2 : 688 ، وصاحب المدارك 7 : 380.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست