responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 325

حلالاً؟ قال : « لا يدخلها إلاّ محرماً » وقال : « يحرمون عنه » [1].

وحمله الشيخ على الاستحباب [2]. ولا بأس به جميعاً.

قيل : والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضاً.

وإنما يجب الإحرام للدخول إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام [3].

ومتى أخلّ الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.

واستثنى الشيخ وجماعة [4] من ذلك العبيد ، فجوّزوا لهم الدخول بغير إحرام. قيل : لأن السيّد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى [5].

( أو من يتكرر ) دخوله كل شهر ، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كما قيل [6] ، أو مطلقاً ؛ للعسر والحرج ، وللصحيح : « إن الحطّابة والمجتلبين أتوا النبي 6 فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً » [7].


[1] التهذيب 5 : 165 / 552 ، الإستبصار 2 : 245 / 857 ، الوسائل 12 : 403 أبواب الإحرام ب 50 ح 3.

[2] التهذيب 5 : 165.

[3] المدارك 7 : 381.

[4] الشيخ في المبسوط 1 : 327 ؛ وانظر جامع المقاصد 3 : 171 ، والمسالك 1 : 112 ، والمدارك 7 : 382 ، والحدائق 15 : 125.

[5] المنتهى 2 : 689.

[6] انظر كشف اللثام 1 : 319.

[7] التهذيب 5 : 165 / 552 ، الإستبصار 2 : 245 / 857 ، الوسائل 12 : 407 أبواب الإحرام ب 51 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست