قيل : والظاهر أن
الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضاً.
وإنما يجب الإحرام
للدخول إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج
الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام [3].
ومتى أخلّ الداخل
بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.
واستثنى الشيخ وجماعة [4] من ذلك العبيد ، فجوّزوا لهم الدخول بغير إحرام. قيل : لأن
السيّد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام
لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى [5].
(
أو من يتكرر ) دخوله كل شهر ، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كما قيل [6] ، أو مطلقاً ؛
للعسر والحرج ، وللصحيح : « إن الحطّابة والمجتلبين أتوا النبي 6 فسألوه ، فأذن
لهم أن يدخلوا حلالاً » [7].