responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 323

خلافاً للمفيد وجماعة [1] فحرّموه ، ولعلّه الأظهر ؛ عملاً بظاهر النهي ، مع سلامته عن المعارض ، سوى الأصل المخصَّص به لكونه خاصاً ، وأخبار قصر الطيب في أربعة [2] ، والصحيح الأخير ، وفيهما نظر :

فالأول بتوقفه على كون المنع عنه من جهة الطيب ، وليس كذلك ، بل من جهة النهي عنه بالخصوص.

والثاني بعدم نفي البأس فيه عن مطلق الريحان حتى يتحقق التعارض بينه وبين المانع تعارضاً كلياً ، فيكون صريحاً في الجواز ، فيقدّم على النهي الظاهر في التحريم ، تقدّمَ النص على الظاهر. وإنما غايته نفي البأس عن أُمور معدودة يمكن استثناؤها عن أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقةً ، ولا مانع من ذلك.

ولا موجب للجمع بالكراهة سوى تضمنه لفظ « أشباهه » وهو كما يحتمل المشابهة في إطلاق اسم الريحان عليه ، كذا يحتمل ما هو أخص ممّا يشبهه من نبت البراري ، ويكون استثناؤه لكونه كما قال في المختلف من نبت الحرم فيعسر الاحتراز عنه [3] ، ومعه لا يمكن صرف النهي عن ظاهره.

مضافاً إلى عدم إمكانه من وجه آخر ، وهو : أن النهي عن مسّ الريحان في الصحيح الماضي إنما هو بلفظ النهي عن الطيب بعينه ، وهو للتحريم قطعاً ، فلا يمكن حمله بالإضافة إلى الريحان على الكراهة ، للزوم‌


[1] المفيد في المقنعة : 432 ؛ وانظر المختلف : 268 ، وجامع المقاصد 3 : 179 ، والمدارك 7 : 380.

[2] انظر الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الإحرام ب 18.

[3] المختلف : 268.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست