اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 323
خلافاً للمفيد
وجماعة [1] فحرّموه ، ولعلّه الأظهر ؛ عملاً بظاهر النهي ، مع سلامته
عن المعارض ، سوى الأصل المخصَّص به لكونه خاصاً ، وأخبار قصر الطيب في أربعة [2] ، والصحيح الأخير
، وفيهما نظر :
فالأول بتوقفه على
كون المنع عنه من جهة الطيب ، وليس كذلك ، بل من جهة النهي عنه بالخصوص.
والثاني بعدم نفي
البأس فيه عن مطلق الريحان حتى يتحقق التعارض بينه وبين المانع تعارضاً كلياً ،
فيكون صريحاً في الجواز ، فيقدّم على النهي الظاهر في التحريم ، تقدّمَ النص على
الظاهر. وإنما غايته نفي البأس عن أُمور معدودة يمكن استثناؤها عن أخبار المنع على
تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقةً ، ولا مانع من ذلك.
ولا موجب للجمع
بالكراهة سوى تضمنه لفظ « أشباهه » وهو كما يحتمل المشابهة في إطلاق اسم الريحان
عليه ، كذا يحتمل ما هو أخص ممّا يشبهه من نبت البراري ، ويكون استثناؤه لكونه كما
قال في المختلف من نبت الحرم فيعسر الاحتراز عنه [3] ، ومعه لا يمكن
صرف النهي عن ظاهره.
مضافاً إلى عدم إمكانه من وجه آخر ، وهو : أن النهي عن مسّ الريحان في الصحيح الماضي
إنما هو بلفظ النهي عن الطيب بعينه ، وهو للتحريم قطعاً ، فلا يمكن حمله بالإضافة
إلى الريحان على الكراهة ، للزوم