اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 321
لما مرّ من حرمة
تغطية وجهها [1]. ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلاّ أن يحمل النقاب على
السدل الجائز ، لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إذ لا أعرف له مستنداً إلاّ
إذا أصاب الوجه ، فلا يخلو عن وجه.
(
ودخول الحمّام ) للنهي عنه في الخبر [2] ، المحمول على الكراهة ، جمعاً بينه وبين الصحيح [3] وغيره [4] ، النافيين للبأس
عنه ، وفيهما « ولكن لا يتدلّك ». وبكراهة التدلّك فيه أفتى جماعة [5] ، وزاد بعضهم
فحكم بكراهته مطلقاً [6]. ولا بأس به ؛ للصحيح : عن المحرم يغتسل؟ فقال : « نعم ،
يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » [7].
(
وتلبية المنادي ) بأن يقول له : لبيك ، على المشهور ؛ للنصّ.
وعلّل بأنه في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك غيره فيها [8] ، وفي الصحيح بعد
النهي عنها أنه يقول : « يا سعد » [9].