responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 320

ولكالصحيح : عن امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحِنّاء قبل ذلك؟ قال : « ما يعجبني أن تفعل ذلك » [1].

وهو نصّ في الكراهة قبل الإحرام ، ويلحق به بعده ؛ للأولوية.

خلافاً لجماعة ، فاستوجهوا القول بالحرمة [2] ؛ استناداً إلى جملة من الصحاح لتحريم جملة من المحرّمات إلى أنها زينة [3] ، والعلّة هنا موجودة.

ولا معارض لها سوى الأصل ، ويجب تخصيصه بها. والحديثين السابقين ، ولا يصلحان للمعارضة ؛ لخروجهما عن محل البحث ، وهو استعمال المحرم الحِنّاء بعد الإحرام للزينة ، كما هو ظاهر نحو العبارة :

أما الأول فلاختصاصه باستعماله للتداوي خاصة ، كما يظهر من سياقه ، دون الزينة.

وأما الثاني فلاختصاصه مع قصور سنده بالاستعمال من المرأة قبل الإحرام في حال الضرورة ، ولا كلام في شي‌ء منهما.

فإذاً القول بالحرمة لا يخلو عن قوة ، وفاقاً لجماعة.

وهل يختص الحكم مطلقاً بما إذا قصد الزينة ، أم يعمّه وما إذا قصد السنّة؟ وجهان ، أحوطهما الثاني.

ثم هل يختص بالاستعمال بعد الإحرام ، أم يعمّه وقبله إذا بقي أثره بعده؟ قولان ، أحوطهما الثاني إن لم يكن أجودهما.

( والنقاب للمرأة ) والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم خلافاً فيه [4] ؛


[1] الفقيه 2 : 223 / 1042 ، التهذيب 5 : 300 / 1020 ، الإستبصار 2 : 181 / 601 ، الوسائل 12 : 451 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 2.

[2] منهم : العلامة في المختلف : 269 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 111 ، وصاحب المدارك 7 : 377.

[3] انظر الوسائل 12 : 468 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 34.

[4] المدارك 7 : 378.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست