اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 320
ولكالصحيح : عن
امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحِنّاء قبل ذلك؟ قال : « ما
يعجبني أن تفعل ذلك » [1].
وهو نصّ في
الكراهة قبل الإحرام ، ويلحق به بعده ؛ للأولوية.
خلافاً لجماعة ،
فاستوجهوا القول بالحرمة [2] ؛ استناداً إلى جملة من الصحاح لتحريم جملة من المحرّمات
إلى أنها زينة [3] ، والعلّة هنا موجودة.
ولا معارض لها سوى الأصل ، ويجب تخصيصه بها. والحديثين السابقين ، ولا يصلحان
للمعارضة ؛ لخروجهما عن محل البحث ، وهو استعمال المحرم الحِنّاء بعد الإحرام
للزينة ، كما هو ظاهر نحو العبارة :
أما الأول
فلاختصاصه باستعماله للتداوي خاصة ، كما يظهر من سياقه ، دون الزينة.
وأما الثاني
فلاختصاصه مع قصور سنده بالاستعمال من المرأة قبل الإحرام في حال الضرورة ، ولا
كلام في شيء منهما.
فإذاً القول بالحرمة
لا يخلو عن قوة ، وفاقاً لجماعة.
وهل يختص الحكم
مطلقاً بما إذا قصد الزينة ، أم يعمّه وما إذا قصد السنّة؟ وجهان ، أحوطهما
الثاني.
ثم هل يختص
بالاستعمال بعد الإحرام ، أم يعمّه وقبله إذا بقي أثره بعده؟ قولان ، أحوطهما
الثاني إن لم يكن أجودهما.
(
والنقاب للمرأة ) والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم خلافاً فيه [4] ؛