responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 319

وظاهره المنع عن الغسل إذا توسّخ في الأثناء ، كما هو ظاهر الدروس [1] ، ويحتمل كلامه الكراهة ، كما صرَّح به الحلّي وشيخنا في الروضة [2].

( وفي ) الثياب ( المُعلَمة ) بالبناء للمجهول ، قيل : هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها ، كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ [3] ؛ للصحيح : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلَم وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره » [4].

ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الإطلاق ، بل في بعضها بعده : « إنما يكره المُلحَم » [5] [6].

وقوله : ( والحِنّاء ) عطف على قوله : الإحرام ، أي ومن المكروهات الحنّاء واستعماله ( للزينة ) على المشهور كما في كلام جماعة [7].

أما الجواز فللأصل والصحيح : عن الحِنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » [8].

وأما الكراهة فللشبهة الناشئة من احتمال الحرمة فتوًى وروايةً ،


[1] الدروس 1 : 388.

[2] الحلي في السرائر 1 : 542 ، الروضة البهية 2 : 235.

[3] الروضة البهية 2 : 235 والمسالك 1 : 111.

[4] الفقيه 2 : 216 / 986 ، التهذيب 5 : 71 / 235 ، الوسائل 12 : 479 أبواب تروك الإحرام ب 39 ح 3.

[5] المُلحَم : جنس من الثياب وهو ما كان سداه إبريسم أي حرير أبيض ، ولُحمته غير إبريسم. المنجد : 716.

[6] الكافي 4 : 342 / 16 ، الفقيه 2 : 216 / 987 ، الوسائل 12 : 478 أبواب تروك الإحرام ب 39 ح 1 وفيه : إنما يحرم ..

[7] منهم : العلاّمة في المختلف : 269 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 243 ، وصاحب الحدائق 15 : 560.

[8] الكافي 4 : 356 / 18 ، الفقيه 2 : 224 / 1052 ، التهذيب 5 : 300 / 1019 ، الإستبصار 2 : 181 / 600 ، الوسائل 12 : 451 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست