اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 319
وظاهره المنع عن
الغسل إذا توسّخ في الأثناء ، كما هو ظاهر الدروس [1] ، ويحتمل كلامه
الكراهة ، كما صرَّح به الحلّي وشيخنا في الروضة [2].
(
وفي ) الثياب ( المُعلَمة ) بالبناء للمجهول ، قيل : هي المشتملة على لون يخالف لونها
حال عملها ، كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ [3] ؛ للصحيح : « لا
بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلَم وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره » [4].
ولكن في جملة من
النصوص نفي البأس عنها على الإطلاق ، بل في بعضها بعده : « إنما يكره المُلحَم » [5][6].
وقوله :(
والحِنّاء ) عطف على قوله :
الإحرام ، أي ومن المكروهات الحنّاء واستعماله ( للزينة ) على المشهور كما في كلام جماعة [7].
أما الجواز فللأصل
والصحيح : عن الحِنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو
بطيب ، وما به بأس » [8].
وأما الكراهة
فللشبهة الناشئة من احتمال الحرمة فتوًى وروايةً ،