responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 318

وحكي الفتوى به عن المنتهى ، عازياً له إلى علمائنا [1] ، ولعلّه الأقوى وإن كان اختيار البياض أولى.

( ويتأكد ) الكراهة في الإحرام ( في السود ) حتى إن الشيخ ظاهره المنع عنه في المبسوط والنهاية [2] ، وتبعه ابن حمزة [3] ؛ للنهي عنه في الموثق : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميت » [4].

وحمله الأكثر على الكراهة ؛ لإشعار النهي عن التكفين به ، فإنه فيه لها قطعاً ؛ وجمعاً بينه وبين الصحيح المجوّز للتكفين في كلّ ما تجوز فيه الصلاة [5] ، بناءً على جواز الصلاة فيه قطعاً وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد ، بل هو أولى. لكن صحة السند والاعتضاد بالعمل ومهجورية الموثق الآن ، بل عند الشيخ أيضاً حيث نزّل الحلّي منعه عنه على الكراهة [6] ، وجَعَل الجمع بالكراهة أولى.

( وفي الثياب الوسخة ) وإن كانت طاهرة ؛ للصحيح ، وفيه : « ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ إلاّ أن تصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله » [7].


[1] المنتهى 2 : 682.

[2] المبسوط 1 : 319 ، النهاية : 217.

[3] الوسيلة : 163.

[4] الكافي 4 : 341 / 13 ، الفقيه 2 : 215 / 983 ، التهذيب 5 : 66 / 214 ، الوسائل 12 : 358 أبواب الإحرام ب 26 ح 1.

[5] الفقيه 1 : 89 / 413 ، التهذيب 1 : 292 / 852 ، الوسائل 3 : 15 أبواب التكفين ب 4 ح 1.

[6] السرائر 1 : 542 وهو في المبسوط 1 : 319.

[7] الكافي 4 : 341 / 14 ، الفقيه 2 : 215 / 980 ، التهذيب 5 : 71 / 234 ، الوسائل 12 : 476 أبواب تروك الإحرام ب 38 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست