اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 318
وحكي الفتوى به عن
المنتهى ، عازياً له إلى علمائنا [1] ، ولعلّه الأقوى وإن كان اختيار البياض أولى.
(
ويتأكد ) الكراهة في
الإحرام ( في السود
) حتى إن الشيخ
ظاهره المنع عنه في المبسوط والنهاية [2] ، وتبعه ابن حمزة [3] ؛ للنهي عنه في الموثق : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا
يكفّن به الميت » [4].
وحمله الأكثر على الكراهة ؛ لإشعار النهي عن التكفين به ، فإنه فيه لها قطعاً ؛
وجمعاً بينه وبين الصحيح المجوّز للتكفين في كلّ ما تجوز فيه الصلاة [5] ، بناءً على جواز
الصلاة فيه قطعاً وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد ، بل هو أولى. لكن صحة السند
والاعتضاد بالعمل ومهجورية الموثق الآن ، بل عند الشيخ أيضاً حيث نزّل الحلّي منعه
عنه على الكراهة [6] ، وجَعَل الجمع بالكراهة أولى.
(
وفي الثياب الوسخة ) وإن كانت طاهرة ؛ للصحيح ، وفيه : « ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى
يحلّ وإن توسّخ إلاّ أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » [7].