responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 317

وهما وإن كانا ظاهرين في الكراهة ، إلاّ أن الأخير ضعيف السند بالجهالة ، مع عدم وضوح كامل في الدلالة ك‌ « لا ينبغي » في بعض الصحاح. والأوّل متروك الظاهر ؛ لدلالته على أنه السنّة مطلقاً حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للإجماع على الكراهة ، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء.

ومفهوم الصحاح وغيرها في لبس السلاح [1].

والقول الثاني لم أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا والفاضل في المختلف ، ولكن لم يصرّح به [2].

ومع ذلك فلا مستند له سوى الأصل ، المخصَّص بما مرّ ، وتضعيفه بأنه مفهوم. وهو ضعيف ، لحجية هذا المفهوم.

لكن ربما يقال : إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عمّا عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف. وفيه نظر.

( والمكروهات ) أُمور :

منها : ( الإحرام في غير البياض ) على المشهور ، والمستند على العموم غير معلوم ، بل المستفاد من جملة من النصوص عدم البأس بالمصبوغ بالعصفر وغيره ، والمصبوغ بمشق وغيره ، إلاّ ما فيه شهرة بين الناس [3] ،


[1] الوسائل 12 : 504 أبواب تروك الإحرام ب 54.

[2] المختلف : 270.

[3] الوسائل 12 : 479 ، 482 أبواب تروك الإحرام ب 40 ، 42.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست