responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 270

المصرَّح به في عبائر جماعة [1] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ولكن اختلفوا كالنصوص في عموم تحريمه أو تخصيصه بما يأتي ، والأكثر فتوًى ونصاً على الأوّل.

( وقيل : لا يحرم ) منه ( إلاّ أربع : المِسك والعنبر والزعفران والوَرْس ) [2] والقائل الصدوق في المقنع في نقل [3] ، وابن سعيد كما قيل [4] ، والشيخ في التهذيب [5] ؛ للصحيح : « إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء » وعدّها كما في العبارة [6].

وفي آخر : « الطيب : المسك » وعدّها إلى آخرها [7].

ونحوه ثالث ، لكن مبدّلاً فيه الورس بالعود [8].

وفيه : وخلوق الكعبة لا بأس به [9].

والظاهر أن المراد من هذه الأخبار حصر الطيب الذي يحرم على‌


[1] منهم : المجلسي في مرآة العقول 17 : 307 ، والسبزواري في الذخيرة : 590 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 335.

[2] الوَرس صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن. مجمع البحرين 4 : 121.

[3] المقنع : 73.

[4] ابن سعيد في الجامع للشرائع : 183 ، وحكاه عنه في كشف اللثام 1 : 324.

[5] التهذيب 5 : 299.

[6] التهذيب 5 : 304 / 1039 ، الوسائل 12 : 444 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 8.

[7] التهذيب 5 : 299 / 1015 ، الإستبصار 2 : 18 / 598 ، الوسائل 12 : 446 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 16.

[8] التهذيب 5 : 299 / 1014 ، الإستبصار 2 : 179 / 597 ، الوسائل 12 : 446 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 16.

[9] هذا من كلام الشيخ في التهذيب 5 : 299 ذيل الحديث 1015 ؛ نعم ، هناك روايات تدلّ على المطلوب. انظر الوسائل 12 : 449 أبواب تروك الإحرام ب 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست