responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 269

وتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت ، بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليه عندنا.

قيل : ولأنها إخبار لا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة ، فإنها إيجاد النكاح في الخارج ، وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن [1].

ولعلّ هذا أولى ؛ لقوة أدلته ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول في الخبرين ، مضافاً إلى ضعفهما وعدم وضوح جابر معتدّ به لهما هنا.

وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب [2].

والمنع على القول به ثابت مطلقاً ولو تحمّلها محلا ، على الأشهر ، كما قيل.

خلافاً للشيخ فيما إذا تحمّلها محلا [3] ، وللتذكرة فخصّه بما إذا وقع بين محرمين ، أو محرم ومحلّ [4].

( و ) منها : ( الاستمناء ) باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [5] ؛ للصحاح المستفيضة المتقدم إلى بعضها قريباً الإشارة ، ويأتي آخر منها في بحث الكفّارة إن شاء الله تعالى.

( و ) منها : ( الطيب ) بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر ،


[1] إيضاح الفوائد 1 : 292.

[2] المدارك 7 : 312.

[3] كما في المبسوط 1 : 317.

[4] التذكرة 1 : 343.

[5] مفاتيح الشرائع 1 : 327.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست