اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 269
وتوقف ثبوت النكاح
شرعاً عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت ، بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليه
عندنا.
قيل : ولأنها
إخبار لا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى
بالإباحة من الرجعة ، فإنها إيجاد النكاح في الخارج ، وإقامة الشهادة إيجاد له في
الذهن [1].
ولعلّ هذا أولى ؛ لقوة أدلته ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول
في الخبرين ، مضافاً إلى ضعفهما وعدم وضوح جابر معتدّ به لهما هنا.
وبالجواز مع ترتب
الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب [2].
والمنع على القول
به ثابت مطلقاً ولو تحمّلها محلا ، على الأشهر ، كما قيل.
خلافاً للشيخ فيما
إذا تحمّلها محلا [3] ، وللتذكرة فخصّه بما إذا وقع بين محرمين ، أو محرم ومحلّ [4].
(
و ) منها : ( الاستمناء ) باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا خلاف على الظاهر ،
المصرَّح به في بعض العبائر [5] ؛ للصحاح المستفيضة المتقدم إلى بعضها قريباً الإشارة ،
ويأتي آخر منها في بحث الكفّارة إن شاء الله تعالى.
(
و ) منها : ( الطيب ) بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر ،