responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 271

المحرم ، كما يدل عليه الزيادة في الأخير ، وبها وبنحوها يقيّد ما عمّم فيه الطيب أو أُطلق ، أو يحمل على الاستحباب ، كما يفصح عنهما نفس الصحيح الأوّل ، حيث تضمّن صدره المنع عنه بالعموم بقوله : « لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن ، واتّق الطيب ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة » وقال بعده : « فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة » إلى أن قال : « وإنما يحرم عليك ».

فهذا القول في غاية القوة ، لولا ما سيأتي مع ندوره ورجوع الشيخ عنه إلى العموم كما حكي عنه في المبسوط [1].

( وأضاف ) الشيخ ( في الخلاف ) إلى الأربعة ( الكافور والعود ) ناقلاً الإجماع على نفي الكفارة فيما عدا الستة [2] ، ونحوه من غير نقل الإجماع النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية [3] ، لكنه أسقط الوَرس من الستّة ، نافياً الخلاف عن الخمسة الباقية ، وحكي الحصر فيها عن الجمل والعقود والمهذّب والإصباح والإشارة [4].

وهو ضعيف في الغاية ؛ لوجود أخبار صحيحة بالورس ، وهي أرجح من أخبار العود من وجوه وإن كان لا بأس بإضافته وإضافة الكافور ، للإجماع المنقول في الغنية فيهما.

مضافاً في الكافور إلى فحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه‌


[1] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 324 ؛ وانظر المبسوط 1 : 319.

[2] الخلاف 2 : 302.

[3] النهاية : 219 ، الوسيلة : 162 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

[4] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 324 ، وهو في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 ، المهذب 1 : 220 ، إشارة السبق : 127.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست