اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 271
المحرم ، كما يدل
عليه الزيادة في الأخير ، وبها وبنحوها يقيّد ما عمّم فيه الطيب أو أُطلق ، أو
يحمل على الاستحباب ، كما يفصح عنهما نفس الصحيح الأوّل ، حيث تضمّن صدره المنع
عنه بالعموم بقوله : « لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن ، واتّق
الطيب ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة » وقال
بعده : « فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة » إلى أن قال : « وإنما يحرم
عليك ».
فهذا القول في
غاية القوة ، لولا ما سيأتي مع ندوره ورجوع الشيخ عنه إلى العموم كما حكي عنه في
المبسوط [1].
(
وأضاف ) الشيخ ( في الخلاف ) إلى الأربعة ( الكافور والعود ) ناقلاً الإجماع على نفي الكفارة فيما عدا الستة [2] ، ونحوه من غير
نقل الإجماع النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية [3] ، لكنه أسقط
الوَرس من الستّة ، نافياً الخلاف عن الخمسة الباقية ، وحكي الحصر فيها عن الجمل
والعقود والمهذّب والإصباح والإشارة [4].
وهو ضعيف في
الغاية ؛ لوجود أخبار صحيحة بالورس ، وهي أرجح من أخبار العود من وجوه وإن كان لا
بأس بإضافته وإضافة الكافور ، للإجماع المنقول في الغنية فيهما.
مضافاً في الكافور
إلى فحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه
[1] حكاه عنه في
كشف اللثام 1 : 324 ؛ وانظر المبسوط 1 : 319.