responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 27

وفيهما ضعف من حيث السند وإن قرب الأول من الموثق وإجمال في الدلالة ؛ لتدافع ظهور الأمر في الوجوب فيهما وقضاء حجّة الإسلام في الأول ، وإلحاق الناصب بمحل الفرض في الثاني في العدم ، بل الثاني أقوى قرينة على إرادة الاستحباب ؛ للإجماع على عدم وجوب الإعادة على الناصب بعد الاستبصار.

فلا يخرج بمثل هذين الخبرين مع ما هما عليه ممّا عرفت في البين عما اقتضته الأدلّة السابقة ، من عدم وجوب الإعادة بعد الاستطاعة.

وإن أمكن المناقشة في دلالة الصحيحة عليه ؛ لابتنائها على كون المراد من قوله : « حجّة تامة » ذلك ، وليس بواضح وإن كان مما اتّفق عليه أكثر الأصحاب لقرب احتمال ما ذكره في الاستبصار في معناه ، من أنّ المعنى فيه : الحجّة التي ندب إليها ، فإنّ ذلك يعبّر عنها بأنّها حجّة الإسلام ، من حيث كانت أول الحجّة ، قال : وليس في الخبر : أنّه إذا أيسر لم يلزمه‌الحجّ [1].

أقول : ويعضده كثرة وروده في الأخبار بهذا المعنى ، ومنها صحيحة أُخرى لراوي الصحيحة واردة في المعسر يحجّ عن غيره ، وفيها : عن رجل حجّ عن غيره ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » إلى أنّ قال : قلت حجّة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : « تامة » [2].

والمراد بالتمامية فيها : المعنى المزبور ، بلا خلاف ، كما في كثير من العبارات [3] ، بل في جملة أُخرى دعوى الإجماع.


[1] الاستبصار 2 : 144.

[2] الكافي 4 : 274 / 3 ، الفقيه 2 : 260 / 1264 ، التهذيب 5 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 144 / 471 ، الوسائل 11 : 56 أبواب وجوب الحجّ 21 ح 4.

[3] راجع الذخيرة : 561.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست