اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 27
وفيهما ضعف من حيث
السند وإن قرب الأول من الموثق وإجمال في الدلالة ؛ لتدافع ظهور الأمر في الوجوب
فيهما وقضاء حجّة الإسلام في الأول ، وإلحاق الناصب بمحل الفرض في الثاني في العدم
، بل الثاني أقوى قرينة على إرادة الاستحباب ؛ للإجماع على عدم وجوب الإعادة على
الناصب بعد الاستبصار.
فلا يخرج بمثل
هذين الخبرين مع ما هما عليه ممّا عرفت في البين عما اقتضته الأدلّة السابقة ، من
عدم وجوب الإعادة بعد الاستطاعة.
وإن أمكن المناقشة
في دلالة الصحيحة عليه ؛ لابتنائها على كون المراد من قوله : « حجّة تامة » ذلك ،
وليس بواضح وإن كان مما اتّفق عليه أكثر الأصحاب لقرب احتمال ما ذكره في الاستبصار
في معناه ، من أنّ المعنى فيه : الحجّة التي ندب إليها ، فإنّ ذلك يعبّر عنها
بأنّها حجّة الإسلام ، من حيث كانت أول الحجّة ، قال : وليس في الخبر : أنّه إذا
أيسر لم يلزمهالحجّ [1].
أقول : ويعضده
كثرة وروده في الأخبار بهذا المعنى ، ومنها صحيحة أُخرى لراوي الصحيحة واردة في
المعسر يحجّ عن غيره ، وفيها : عن رجل حجّ عن غيره ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟
قال : « نعم » إلى أنّ قال : قلت حجّة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : « تامة » [2].
والمراد بالتمامية
فيها : المعنى المزبور ، بلا خلاف ، كما في كثير من العبارات [3] ، بل في جملة
أُخرى دعوى الإجماع.