responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 26

استطاع فيما بعد ، وفاقاً للأكثر كما في المدارك [1] ، بل المشهور كما في الذخيرة [2] ، بل في غيرهما : إنّ عليه فتوى علمائنا [3].

للصحيح : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه عن حجّة الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » [4].

مضافاً إلى الأصل ، واتفاق من عدا الصدوق [5] على أنّ الحجّ إنّما يجب مرة بأصل الشرع.

خلافاً للإستبصار فيعيد مع اليسار ؛ للخبر : عن رجل لم يكن له مال ، فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجة الإسلام؟ : قال : « نعم ، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » قلت هل تكون حجّة تامة أم ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : « نعم قضي عنه حجّة الإسلام ، وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحجّ » [6].

ونحوه آخر : « لو أنّ رجلاً أحجّه رجل ، كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ، وكذلك الناصب » [7].


[1] المدارك 7 : 47.

[2] الذخيرة : 561.

[3] كشف اللثام 1 : 289.

[4] التهذيب 5 : 7 / 17 ، الإستبصار 2 : 143 / 468 ، الوسائل 11 : 40 أبواب وجوب الحج ب 10 ح 2.

[5] انظر علل الشرائع : 405.

[6] الكافي 4 : 274 / 2 ، التهذيب 5 : 7 / 18 ، الإستبصار 2 : 143 / 467 ، الوسائل 11 : 41 أبواب وجوب الحج ب 10 ح 6.

[7] الكافي 4 : 273 / 1 ، الفقيه 2 : 26 / 1265 ، التهذيب 5 : 9 / 22 ، الإستبصار 2 : 144 / 470 ، الوسائل 11 : 57 أبواب وجوب الحج ب 21 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست