اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 26
استطاع فيما بعد ،
وفاقاً للأكثر كما في المدارك [1] ، بل المشهور كما في الذخيرة [2] ، بل في غيرهما :
إنّ عليه فتوى علمائنا [3].
للصحيح : قلت لأبي
عبد الله 7 : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه عن حجّة
الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » [4].
مضافاً إلى الأصل
، واتفاق من عدا الصدوق [5] على أنّ الحجّ إنّما يجب مرة بأصل الشرع.
خلافاً للإستبصار
فيعيد مع اليسار ؛ للخبر : عن رجل لم يكن له مال ، فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى
حجة الإسلام؟ : قال : « نعم ، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » قلت هل تكون حجّة
تامة أم ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : « نعم قضي عنه حجّة الإسلام ، وتكون
تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحجّ » [6].
ونحوه آخر : « لو
أنّ رجلاً أحجّه رجل ، كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ، وكذلك
الناصب » [7].