responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 28

وبذلك تضعف الصحيحة ؛ عن النهوض لإفادة المطلوب صريحاً ، بل ولا ظهور يطمئن إليه إن لم ينضم إليه فهم المشهور.

وكيف كان ، ما ذكرناه من الأُصول المعتضدة بفتوى المشهور. مع صلوح الخبرين سنداً ودلالةً لمعارضتها لعلّها كافية لإفادته ، سيّما مع ندرة المخالف العامل بهما ، ورجوعه عمّا في الاستبصار في المبسوط إلى المختار [1].

فليحملا على الاستحباب ، كما عليه عامة متأخري الأصحاب ، تبعاً للتهذيب والنهاية والمهذّب والجامع والمعتبر [2] ، وغيرها كما حكي [3]. أو على من حجّ عن غيره.

( ولا بدّ من فاضل عن الزاد والراحلة ) بقدر ما ( يمون به عياله ) الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها ( حتى يرجع ) بالنص والإجماع ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافاً [4] ، يعني به بين العلماء ظاهراً.

( ولو استطاع ) للحج مالاً ( فمنعه كِبَر أو مرض أو عدوّ ) وجبت عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب ، إجماعاً ، كما في المسالك والروضة [5] ، وغيرهما [6] ، وإلاّ ( ففي وجوب الاستنابة قولان المروي ) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( أنّه يستنيب. )


[1] راجع الذخيرة : 561.

[2] التهذيب 5 : 7 ، النهاية : 204 ، المهذّب 1 : 268 ، الجامع للشرائع : 174 ، المعتبر 2 : 752 ، 753.

[3] انظر المدارك 7 : 47 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 300.

[4] المنتهى 2 : 653.

[5] المسالك 1 : 90 ، الروضة 2 : 167.

[6] انظر الكفاية : 56 ، والمفاتيح 1 : 298.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست