responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 260

متطوعين فهما بالخيار [1].

وقصور السند مجبور في محل البحث بما مرّ ، وأما في غيره وهو وجوب الهدي وعدم سقوطه بالشرط كما هو ظاهره فلم يظهر له جابر ، ولكن العمل به أحوط ، بل لا ينبغي أن يترك.

واعلم أن ما اختاره الماتن من الفائدة في المحصور قد اختارها أيضاً في المصدود ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحثه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر. وقد يوجّه بأن المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصدّ. وهو بعيد [2].

( ومن اللواحق : التروك ، وهي محرّمات ومكروهات. )

( فالمحرّمات ) أُمور ذكر الماتن منها ( أربعة عشر )

منها : ( صيد البرّ ) أي مصيدة ، اصطياداً أي حيازةً و ( إمساكاً وأكلاً ولو صاده محلّ ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة ( وإشارةً ) لصائده إليه ( ودلالةً ) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما ( وإغلاقاً ) لباب عليه حتى يموت ( وذبحاً ) كلّ ذلك بالكتاب [3] وإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [4] ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم [5] ، وفي غيره إجماع المسلمين في الأوّل ، وإجماعنا في البواقي [6].


[1] الجامع للشرائع : 222.

[2] في « ق » : حَسَن.

[3] المائدة : 95 ، 96.

[4] منهم : صاحب المدارك 7 : 304 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 319 ، وصاحب الحدائق 15 : 135.

[5] المنتهى 2 : 802.

[6] انظر كشف اللثام 1 : 322.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست