وقصور السند مجبور
في محل البحث بما مرّ ، وأما في غيره وهو وجوب الهدي وعدم سقوطه بالشرط كما هو
ظاهره فلم يظهر له جابر ، ولكن العمل به أحوط ، بل لا ينبغي أن يترك.
واعلم أن ما اختاره الماتن من الفائدة في المحصور قد اختارها أيضاً في المصدود ،
كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحثه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر. وقد يوجّه بأن
المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصدّ. وهو بعيد [2].
(
ومن اللواحق : التروك ، وهي محرّمات ومكروهات. )
(
فالمحرّمات ) أُمور ذكر الماتن منها
( أربعة عشر )
منها :( صيد
البرّ ) أي مصيدة ،
اصطياداً أي حيازةً و
( إمساكاً وأكلاً ولو صاده محلّ ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة ( وإشارةً ) لصائده إليه ( ودلالةً ) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما ( وإغلاقاً ) لباب عليه حتى يموت ( وذبحاً ) كلّ ذلك بالكتاب [3] وإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [4] ، بل عن المنتهى
إجماع أهل العلم [5] ، وفي غيره إجماع المسلمين في الأوّل ، وإجماعنا في
البواقي [6].