وإن كان مندوباً
لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف ، كما في التنقيح [2] ، وحملوا الصحيحة
المتقدمة ونحوها من الصحاح على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الصحاح المعارضة لها.
منها : عن الرجل
يشترط في الحج أن يحلّه حيث حبسه ، أعليه الحج من قابل؟ قال : « نعم » [3].
ويشهد لهذا الجمع
مضافاً إلى الإجماعات المنقولة والأُصول المقررة المروي عن ابن سعيد في الجامع أنه
روى عن كتاب المشيخة لابن محبوب خبراً عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، عن مولانا
الصادق 7 : في رجل خرج معتمراً فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم ، قال : « ينحر بدنة
ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ،
فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط
فليس عليه أن يعتمر إلاّ أن يشاء فيعتمر » ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر
وللأداء إن استمرّت الاستطاعة في قابل ، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل ،
وإن كانا