responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 259

لرجوع الشيخ عن ذلك في الاستبصار [1].

وإن كان مندوباً لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف ، كما في التنقيح [2] ، وحملوا الصحيحة المتقدمة ونحوها من الصحاح على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الصحاح المعارضة لها.

منها : عن الرجل يشترط في الحج أن يحلّه حيث حبسه ، أعليه الحج من قابل؟ قال : « نعم » [3].

ونحوه آخر [4] ، والحسن كالصحيح [5].

ويشهد لهذا الجمع مضافاً إلى الإجماعات المنقولة والأُصول المقررة المروي عن ابن سعيد في الجامع أنه روى عن كتاب المشيخة لابن محبوب خبراً عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، عن مولانا الصادق 7 : في رجل خرج معتمراً فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم ، قال : « ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلاّ أن يشاء فيعتمر » ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرّت الاستطاعة في قابل ، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل ، وإن كانا‌


[1] الاستبصار 2 : 169.

[2] التنقيح 1 : 466.

[3] التهذيب 5 : 80 / 268 ، الإستبصار 2 : 168 / 556 ، الوسائل 13 : 190 أبواب الإحصار والصد ب 8 ح 4.

[4] الفقيه 2 : 306 / 1516 ، الوسائل 13 : 189 أبواب الإحصار والصد ب 8 ح 3.

[5] التهذيب 5 : 81 / 269 ، الإستبصار 2 : 169 / 557 ، الوسائل 12 : 356 أبواب الإحرام ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست