والسنّة من طرقنا
مضافاً إلى عموم الكتاب بردّ هؤلاء ، وإثبات تحريم الصيد مطلقاً مستفيضة ، بل
متواترة.
ففي الصحيح : « لا
تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا تدلّنّ عليه محلا ولا محرماً فيصطاده ،
ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإن فيه فداءً لمن تعمّده » [3].
وفيه : « واجتنب
في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » [4].
وفيه : « ولا تأكل
من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ » [5].
إلى غير ذلك من
الصحاح وغيرها.
وهل يحرم الإشارة
والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئاً؟ الوجه العدم ، وفاقاً لجمع [6] ؛ للأصل ،
واختصاص النص بحكم التبادر وغيره بما تسبّب للصيد ، والدلالة عرفاً بما لا يعلمه
المدلول بنفسه.
وإن ضحك ، أو
تطلّع عليه ففطن غيره فصاده ، فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم ، وإلاّ فلا.
[1] كما نقله
عنهما في المغني والشرح الكبير 3 : 292.