responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 261

خلافاً للثوري وإسحاق في الأكل مطلقاً [1].

ولأبي حنيفة إذا ذبحه وصاده المحلّ [2].

والسنّة من طرقنا مضافاً إلى عموم الكتاب بردّ هؤلاء ، وإثبات تحريم الصيد مطلقاً مستفيضة ، بل متواترة.

ففي الصحيح : « لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا تدلّنّ عليه محلا ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإن فيه فداءً لمن تعمّده » [3].

وفيه : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » [4].

وفيه : « ولا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ » [5].

إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها.

وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئاً؟ الوجه العدم ، وفاقاً لجمع [6] ؛ للأصل ، واختصاص النص بحكم التبادر وغيره بما تسبّب للصيد ، والدلالة عرفاً بما لا يعلمه المدلول بنفسه.

وإن ضحك ، أو تطلّع عليه ففطن غيره فصاده ، فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم ، وإلاّ فلا.


[1] كما نقله عنهما في المغني والشرح الكبير 3 : 292.

[2] على ما حكاه عنه في المغني 3 : 292.

[3] الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل 12 : 415 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 1.

[4] التهذيب 5 : 300 / 1021 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 5.

[5] الكافي 4 : 381 / 3 ، التهذيب 5 : 315 / 1085 ، الوسائل 13 : 68 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1.

[6] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 108 ، وصاحب المدارك 7 : 306 ، والسبزواري في الذخيرة : 589 ، وصاحب الحدائق 15 : : 139.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست