ولا دليل على شيء
من هذه ، عدا الأخير فيتوجه ، دفعاً للعسر والحرج اللازمين لعدم الوثوق ، المنفيين
إجماعاً ، كتاباً وسنّةً وفتوى ، وبها يقيّد إطلاق النصوص المتقدمة ، عدم معلومية
انصرافه إلى مفروضنا ، لاختصاصه بحكم التبادر بغيره.
ولو وهب له مال
وأُطلق لم يجب القبول على المشهور ؛ لأنه اكتساب ، وهو غير واجب له ، بخلاف البذل
، لأنّه إباحة ، فيكفي فيها الإيقاع ، وبذلك يتّضح الفرق بينهما.
ولو قيّدت بشرط أن يصرفه في الحجّ ، فهل هو كالهبة المطلقة فلا يجب بذلك الحجّ ،
أم كالبذل فيجب؟
وجهان : أحوطهما
الثاني وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني [4].
خلافاً للشهيد
الأول فاختار الأول [5] ، ولعلّه الأظهر ؛ لأن اشتراط الصرف في الحجّ لا يخرجه عن
الهبة المحتاجة إلى القبول الملحق لها بالاكتساب الغير الواجب بلا خلاف ، ودخولها
في إطلاق النصوص غير واضح.
(
ولو حجّ به بعض إخوانه ) بأن استصحبه معه منفقاً عليه ، أو أرسله إلى الحجّ فحجّ ( أجزأه عن الفرض ) فلا يحتاج إلى إعادته لو