responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 25

وللدروس فأحدهما [1] ، وللمدارك والذخيرة [2] وغيرهما [3] فالثالث.

ولا دليل على شي‌ء من هذه ، عدا الأخير فيتوجه ، دفعاً للعسر والحرج اللازمين لعدم الوثوق ، المنفيين إجماعاً ، كتاباً وسنّةً وفتوى ، وبها يقيّد إطلاق النصوص المتقدمة ، عدم معلومية انصرافه إلى مفروضنا ، لاختصاصه بحكم التبادر بغيره.

ولو وهب له مال وأُطلق لم يجب القبول على المشهور ؛ لأنه اكتساب ، وهو غير واجب له ، بخلاف البذل ، لأنّه إباحة ، فيكفي فيها الإيقاع ، وبذلك يتّضح الفرق بينهما.

ولو قيّدت بشرط أن يصرفه في الحجّ ، فهل هو كالهبة المطلقة فلا يجب بذلك الحجّ ، أم كالبذل فيجب؟

وجهان : أحوطهما الثاني وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني [4].

خلافاً للشهيد الأول فاختار الأول [5] ، ولعلّه الأظهر ؛ لأن اشتراط الصرف في الحجّ لا يخرجه عن الهبة المحتاجة إلى القبول الملحق لها بالاكتساب الغير الواجب بلا خلاف ، ودخولها في إطلاق النصوص غير واضح.

( ولو حجّ به بعض إخوانه ) بأن استصحبه معه منفقاً عليه ، أو أرسله إلى الحجّ فحجّ ( أجزأه عن الفرض ) فلا يحتاج إلى إعادته لو‌


[1] الدروس 1 : 310.

[2] المدارك 7 : 46 ، الذخيرة : 560.

[3] انظر كشف اللثام 1 : 289.

[4] الروضة 2 : 166.

[5] الدروس 1 : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست