responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 24

والمغصوب ، فيجزئ ، قال : لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ، ولو حصّله أجزأ [1].

وفيه نظر ، فإنّ الحاصل بالتكلّف ، الحجّ ، أو السير إليه ، لا الصحة وأمن الطريق اللذان هما الشرط.

فإذاً المتجه عدم الفرق.

( ولو بُذل له الزاد والراحلة ) ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده ( صار ) بذلك ( مستطيعاً ) مع استكمال الشروط الباقية إجماعاً ، كما في صريح الخلاف وظاهر المنتهى [2] ، وعن صريح الغنية وظاهر التذكرة [3] ؛ ولصدق الاستطاعة بذلك ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : « هو ممّن يستطيع الحج ، ولِمَ يستحي ولو على حمار أجدع ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » [4] وفي معناه غيره [5].

وإطلاقها يقضي عدم الفرق ، بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب الذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه.

خلافاً للحلّي فاشترط الأول [6] ، وللمحكي عن التذكرة فالثاني [7] ،


[1] الدروس 1 : 314.

[2] الخلاف 2 : 251 ، المنتهى 2 : 652.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، التذكرة 1 : 302.

[4] التهذيب 5 : 3 / 4 ، الإستبصار 2 : 140 / 456 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحج ب 10 ح 1.

[5] الكافي 4 : 266 / 1 ، التهذيب 5 : 3 / 3 ، الإستبصار 2 : 140 / 455 ، الوسائل 11 : 40 أبواب وجوب الحج ب 10 ح 5.

[6] السرائر 1 : 517.

[7] التذكرة 1 : 302 ، وحكاه عنه في المدارك 7 : 46 ، والذخيرة : 560.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست