اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 24
والمغصوب ، فيجزئ
، قال : لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ، ولو حصّله أجزأ [1].
وفيه نظر ، فإنّ الحاصل بالتكلّف ، الحجّ ، أو السير إليه ، لا الصحة وأمن الطريق
اللذان هما الشرط.
فإذاً المتجه عدم
الفرق.
(
ولو بُذل له الزاد والراحلة ) ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده ( صار ) بذلك
( مستطيعاً ) مع استكمال الشروط الباقية إجماعاً ، كما في صريح الخلاف وظاهر المنتهى [2] ، وعن صريح
الغنية وظاهر التذكرة [3] ؛ ولصدق الاستطاعة بذلك ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها
من المعتبرة.
ففي الصحيح : فإن
عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : « هو ممّن يستطيع الحج ، ولِمَ يستحي ولو على حمار
أجدع ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » [4] وفي معناه غيره [5].
وإطلاقها يقضي عدم
الفرق ، بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب الذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين
وثوق بالباذل وعدمه.
خلافاً للحلّي
فاشترط الأول [6] ، وللمحكي عن التذكرة فالثاني [7] ،